المادة 602
يجوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق ان يطلب في كل وقت من المحكمة الرجوع عن هذا الحكم اذا اثبت وجود مال كاف للقيام بنفقات التفليسة او سلم الى الوكلاء المبلغ الكافي لها.
وفي جميع الاحوال يجب ان توفى اولا نفقات المداعاة التي جرت عملا باحكام المادة السابقة.