The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 608

المادة 608

ويجوز على الخصوص المطالبة برد الاوراق التجارية وغيرها من الاسناد غير الموفاة التي وجدت عينا تحت يد المفلس وقت افتتاح التفليسة اذا كان مالكها قد سلمها الى المفلس على سبيل التوكيل لتحصيل قيمتها وحفظها عنده تحت تصرف المالك او كان تسليمها اليه مخصصا بايفاء معين.

ويجوز ايضا طلب استرداد الاوراق النقدية المودعة عند المفلس اذا تمكن المودع من اثبات ذاتيتها.

المادة 608 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/608/