The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 609

المادة 609

كذلك يجوز طلب استرداد البضائع كلها او بعضها ما دامت موجودة عينا اذا كانت مسلمة الى المفلس على سبيل الوديعة او لاجل بيعها على حساب مالكها.

كما يجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع او جزء من ثمنها اذا كان لم يدفع او لم تجر عليه المقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري.

المادة 609 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/609/