المادة 609
كذلك يجوز طلب استرداد البضائع كلها او بعضها ما دامت موجودة عينا اذا كانت مسلمة الى المفلس على سبيل الوديعة او لاجل بيعها على حساب مالكها.
كما يجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع او جزء من ثمنها اذا كان لم يدفع او لم تجر عليه المقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري.