The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 626

المادة 626

Amended 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

تعتبر من ضمن موجودات التفليسة، اموال الزوج غير المفلس التي يثبت انها مشتراة بنقود المفلس خلال السنوات الخمسة السابقة لتاريخ اعلان الافلاس.

يمكن اثبات الواقعة المتقدم ذكرها بجميع طرق البيّنة المقبولة في المواد التجارية. ويعدّ اثباتا كافيا مجرّد اقامة الدليل على انه لم يكن للزوج غير المفلس ايّة موارد شخصية بتاريخ تملك تلك الاموال، ما لم يقدّم هذا الاخير برهانا على العكس.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/04/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/04/2019 · Replaced by قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, art. 123 · as the amending text publishes it

    تعتبر من ضمن موجودات التفليسة، اموال الزوج غير المفلس التي يثبت انها مشتراة بنقود المفلس خلال السنوات الخمسة السابقة لتاريخ اعلان الافلاس.

    يمكن اثبات الواقعة المتقدم ذكرها بجميع طرق البيّنة المقبولة في المواد التجارية. ويعدّ اثباتا كافيا مجرّد اقامة الدليل على انه لم يكن للزوج غير المفلس ايّة موارد شخصية بتاريخ تملك تلك الاموال، ما لم يقدّم هذا الاخير برهانا على العكس.

المادة 626 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/626/