The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 123

المادة 123

يلغى نص المادة 626 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص الاتي:

المادة 626 الجديدة:

تعتبر من ضمن موجودات التفليسة، اموال الزوج غير المفلس التي يثبت انها مشتراة بنقود المفلس خلال السنوات الخمسة السابقة لتاريخ اعلان الافلاس.

يمكن اثبات الواقعة المتقدم ذكرها بجميع طرق البيّنة المقبولة في المواد التجارية. ويعدّ اثباتا كافيا مجرّد اقامة الدليل على انه لم يكن للزوج غير المفلس ايّة موارد شخصية بتاريخ تملك تلك الاموال، ما لم يقدّم هذا الاخير برهانا على العكس.

المادة 123 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/123/