المادة 631
ان اصول المحاكمة المتقدم ذكرها تختلف عن اصول المحاكمة العادية بالمميزات الآتية:
اولا - ان المهل لابراز سندات الدين وللاعتراض او الاستئناف وغيرها من المهل المنصوص عليها في المواد 497 و512 و548 و566 و579 من هذا القانون تخفض الى النصف .
واذا كانت المهلة خمسة عشر يوما فتخفض الى ثمانية ايام.
اما زيادة المهلة المنصوص عليها في المادة 548 لمصلحة الدائنين المقيمين في خارج الاراضي اللبنانية فلا تقبل التخفيض .
ثانيا - لا توضع الاختام.
ثالثا - لا يعين مراقبون.
رابعا - يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الديون مع الاحتفاظ بحق الاستئناف عند الاقتضاء لدى المحكمة الاستئنافية.
خامسا - يحق للقاضي المنتدب ان يجيز كل المصالحات .
سادسا - لا يجري الا توزيع واحد للنقود.
سابعا - يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته.