The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 631

المادة 631

ان اصول المحاكمة المتقدم ذكرها تختلف عن اصول المحاكمة العادية بالمميزات الآتية:

اولا - ان المهل لابراز سندات الدين وللاعتراض او الاستئناف وغيرها من المهل المنصوص عليها في المواد 497 و512 و548 و566 و579 من هذا القانون تخفض الى النصف .

واذا كانت المهلة خمسة عشر يوما فتخفض الى ثمانية ايام.

اما زيادة المهلة المنصوص عليها في المادة 548 لمصلحة الدائنين المقيمين في خارج الاراضي اللبنانية فلا تقبل التخفيض .

ثانيا - لا توضع الاختام.

ثالثا - لا يعين مراقبون.

رابعا - يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الديون مع الاحتفاظ بحق الاستئناف عند الاقتضاء لدى المحكمة الاستئنافية.

خامسا - يحق للقاضي المنتدب ان يجيز كل المصالحات .

سادسا - لا يجري الا توزيع واحد للنقود.

سابعا - يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته.

المادة 631 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/631/