The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 630

المادة 630

اذا نتج عن الموازنة التي يقدمها المفلس او من معلومات تالية ان موجودات التفليسة لا تتجاوز الفين وخمسماية ليرة لبنانية او ظهر ان المعدل الذي يراد توزيعه لا يمكن ان يتجاوز عشرة في المئة جاز للمحكمة اما من تلقاء نفسها واما بناء على طلب الدائنين ان تأمر باجراء اعمال التفليسة وفاقا لاصول المحاكمة المسماة "بالموجزة".

المادة 630 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/630/