The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 78

المادة 78

Amended 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 54/1977 )

تخضع لقانون التجارة واعرافها كل شركة مغفلة ايا كان موضوعها.

يجب ان يكون ثلث رأسمال الشركات المغفلة التي يكون موضوعها استثمار مصلحة عامة او مرفقا عاما اسهما اسمية لمساهمين لبنانيين طبيعيين او لشركات يتكون رأسمالها من حصص او اسهم اسمية عائدة ملكيتها بالكامل لاشخاص لبنانيين ويحظر نظامها التفرغ عن الحصص او الاسهم فيها الا لاشخاص لبنانيين.

ان اي تفرغ عن هذه الاسهم بصورة مخالفة لاحكام الفقرة السابقة يكون باطلا بطلانا مطلقا.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/04/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/04/2019 · Replaced by قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, art. 9 · as the amending text publishes it

    تخضع لقانون التجارة واعرافها كل شركة مغفلة ايا كان موضوعها.

    يجب ان يكون ثلث رأسمال الشركات المغفلة التي يكون موضوعها استثمار مصلحة عامة او مرفقا عاما اسهما اسمية لمساهمين لبنانيين طبيعيين او لشركات يتكون رأسمالها من حصص او اسهم اسمية عائدة ملكيتها بالكامل لاشخاص لبنانيين ويحظر نظامها التفرغ عن الحصص او الاسهم فيها الا لاشخاص لبنانيين.

    ان اي تفرغ عن هذه الاسهم بصورة مخالفة لاحكام الفقرة السابقة يكون باطلا بطلانا مطلقا.

المادة 78 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/78/