The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 9

المادة 9

يلغى نص المادة 78 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص الآتي:

المادة 78 الجديدة:

تخضع لقانون التجارة واعرافها كل شركة مغفلة ايا كان موضوعها.

يجب ان يكون ثلث رأسمال الشركات المغفلة التي يكون موضوعها استثمار مصلحة عامة او مرفقا عاما اسهما اسمية لمساهمين لبنانيين طبيعيين او لشركات يتكون رأسمالها من حصص او اسهم اسمية عائدة ملكيتها بالكامل لاشخاص لبنانيين ويحظر نظامها التفرغ عن الحصص او الاسهم فيها الا لاشخاص لبنانيين.

ان اي تفرغ عن هذه الاسهم بصورة مخالفة لاحكام الفقرة السابقة يكون باطلا بطلانا مطلقا.

المادة 9 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/9/