المادة 16
مادة 16: تؤلف لجنة التخمين في كل قضاء او محافظة من احد موظفي الدوائر المالية رئيسا واحد موظفي الدوائر العقارية, واحد اعضاء مجلس ادارة- القضاء او المحافظة, ويجري اختيار عضو الادارة من بين الاعضاء الذين يمكلون- عقارات مبنية في القضاء او المحافظة. وتضع الدوائر المالية تحت تصرف اللجنة- سكرتيرا لا يحق له الاشتراك لا في المناقشات ولا في التصويت
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/04/1957, article 1, 10/04/1957
مادة 1: تعدل المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943 على الوجه التالي: تؤلف في كل قضاء بقرار من وزير المالية لجنة تخمين تشكل كما يلي: احد موظفي الدوائر المالية: رئيسا احد موظفي الدوائر العقارية: عضوا احد اعضاء المجلس البلدي في مركز القضاء عضوا ويعين عضو المجلس البلدي بناء على اقتراح المحافظ من بين الاعضاء الذين يملكون عقارات مبنية في القضاء. وتضع الدوائر المالية تحت تصرف اللجنة امين سر لا يحق له الاشتراك في المناقشات والتصويت .