All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 55 24/06/1943

احداث ضريبة على العقارات المبنية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
55
Date
24/06/1943
Official Gazette
Issue 4087, 30/06/1943, p. 11230-11235
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 (the text)
قانون تاريخ 08/04/1957 (Art. 16)
قانون تاريخ 05/02/1952 (Art. 30)
قانون تاريخ 20/03/1951 (Arts. 1, 8, 25, 26, 29, 30 and the text)
قانون تاريخ 05/04/1948 (Arts. 4, 11)
قانون تاريخ 03/12/1946 (Art. 14)
قانون تاريخ 04/02/1946 (Art. 28)
قانون تاريخ 09/03/1944 (the text)
and 2 more
Possibly affected, check
قانون تاريخ 20/03/1951 (Art. 49: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 (Art. 58: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
44
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

Amended 21/03/1951

مادة 1: تحدث ضريبة على العقارات المبنية وفقا للاحكام التالية: تخضع لهذه الضريبة العقارات المبينة فيما يلي, سواء كانت يشغلها مالكوها ام اي شخص اخر مجانا او باجرة: 1) الابنية على انواعها المخصصة للسكن او لاعمال تجارية او صناعية بما فيه الارض المشيدة عليها وملحقاتها المباشرةمن حدائق وباحات - وبساتين الخ... المعتبرة جزء متمما لها, على ان لا تتجاوز مساحة هذه الملحقات الف متر مربع, والا اخضع ما يزيد منها عن هذه المساحة للضريبة العقارية على الاملاك غير المبنية ب ) الاصطبلات والمستودعات والاقبية الخ... ج) الاراضي غير المزروعة المخصصة لاعمال تجارية او صناعية والمستعملة كورش او مستودعات بضائع وما شاكل

Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/03/1951

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 21/03/1951 · Changed in part by قانون تاريخ 20/03/1951, art. 6 · the Lebanese University's text

    مادة 1: تحدث ضريبة على العقارات المبنية وفقا للاحكام التالية: تخضع لهذه الضريبة العقارات المبينة فيما يلي, سواء كانت يشغلها مالكوها ام اي شخص اخر مجانا او باجرة: 1) الابنية على انواعها المخصصة للسكن او لاعمال تجارية او صناعية بما فيه الارض المشيدة عليها وملحقاتها المباشرةمن حدائق وباحات - وبساتين الخ... المعتبرة جزء متمما لها, على ان لا تتجاوز مساحة هذه الملحقات الف متر مربع, والا اخضع ما يزيد منها عن هذه المساحة للضريبة العقارية على الاملاك غير المبنية ب ) الاصطبلات والمستودعات والاقبية الخ... ج) الاراضي غير المزروعة المخصصة لاعمال تجارية او صناعية والمستعملة كورش او مستودعات بضائع وما شاكل

المادة 2

مادة 2: تعفى من الضريبة بصورة دائمة: 1) كل الابنية المخصصة لاعمال زراعية والمستعملة لهذه الغاية اي كل المحلات المعدة لايواء المواشي والادوات الزراعية والمحاصيل ولسكن المزارع القاطن في المزرعة نفسها, وحراس المزارع والاراضي او المواشي, وكذلك مزارب الخيل المعدة للنزو ومحلات تفقيس دود القز وتربيته 2) كل عقار معد للسكن ولا تتجاوز قيمته التأجيرية السنوية ثلاثين ليرة لبنانية حتى وان كان يشغله غير مالكه وذلك على شرط ان لا يكون لمالك هذا العقار عدة عقارات يتجاوز مجموع قيمتها التأجيرية ستين ليرة لبنانية 3) العقارات خاصة الحكومة او البلديات عندما تكون مخصصة لمصلحة عامة ولا تنتج دخلا ما ملحقات الابنية المخصصة لمصلحة عامة تكون غير مؤجرة او عندما تكون مشغولة في سبيل هذه المصلحة حتى وان كانت غير مستعملة رأسا لهذه الغاية 4) العقارات واقسام العقارات المخصصة لاقامة الشعائر الدينية لمختلف المذاهب بصورة علنية, ومساكن خدمتها عندما تكون متصلة بالمعابد اتصالا وثيقا او تكون من ملحقاتها المباشرة, الا اذا كانت هذه العقارات مؤجرة او مستأجرة العقارات المستعملة كمستشفيات ومستوصفات ومياتم ومشاغل ومعاهد للتعليم الخاص او العام شرط ان تكون قد اعدت خصيصا لهذه الغاية وان تكون ملكا لجمعيات او افراد مرخص لهم رسميا, الا اذا كانت مؤجرة او مستأجرة 5) الدور التي تكون ملكا لدول اجنبية تستعملها لاسكان ممثلها او لايواء دوائرها واذا كان العقار مشغولا بصورة جزئية فلا يعفى منه الا القسم الذي يستعمله الممثل او تشتغله الدوائر 6) العقارت غير المؤجرة او المستأجرة مجانا باجرة والتي تكون ملكا لشركات ذات امتياز تقوم بمشاريع عمومية, بشرط ان يكون الاعفاء منصوصا عليه في صكوك امتيازها 7) العقارات او اجزاء العقارات المهدومة او التي لم تنجز بعد

المادة 3

مادة 3: تجبى الضريبة العقارية عن الاملاك المبنية من مالكي العقار الخاضع لها او من مستثمريه, وفي حالة عدم وجودهم فمن المتصرفين به او شاغليه

المادة 4

Amended 07/04/1948

(عدلت بموجب قانون 0 / 1948 )

اذا اقيم بناء على ارض مستأجرة طرحت الضريبة طيلة مدة الايجار على الوجه التالي: اولا اذا كانت الارض مستأجرة بدون بدل معين في الاتفاق المعقود بين الفريقين بشرط ان يعود البناء الى مالك الارض في نهاية عقد الايجار كلف المستأجر وحده على اساس قيمة البناء التأجيرية. ثانيا- اذا كانت الارض مستأجرة لقاء بدل معين في الاتفاق المعقود بين الفريقين كلف مالكها على اساس بدل الايجار الذي يستوفيه, وكلف مستأجرها على اساس قيمة البناء التأجيرية بعد تنزيل بدل ايجار الارض منها:

Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/04/1948, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/04/1948

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 07/04/1948 · Replaced by قانون تاريخ 05/04/1948, art. 5 · as the amending text publishes it

    اذا اقيم بناء على ارض مستأجرة طرحت الضريبة طيلة مدة الايجار على الوجه التالي: اولا اذا كانت الارض مستأجرة بدون بدل معين في الاتفاق المعقود بين الفريقين بشرط ان يعود البناء الى مالك الارض في نهاية عقد الايجار كلف المستأجر وحده على اساس قيمة البناء التأجيرية. ثانيا- اذا كانت الارض مستأجرة لقاء بدل معين في الاتفاق المعقود بين الفريقين كلف مالكها على اساس بدل الايجار الذي يستوفيه, وكلف مستأجرها على اساس قيمة البناء التأجيرية بعد تنزيل بدل ايجار الارض منها:

المادة 5

مادة 5: ان حصة الخزينة من الضريبة على العقارات المبنية هي 12/1 (جزء من اثني عشر جزء) من القيمة التأجيرية الخاضعة لها والمحددة على الصورة المبينة فيما يلي:

المادة 6

مادة 6: يضاف الى حصة الخزينة ضميمة تستوفى لحساب البلديات عن العقارات الواقعة ضمن نطاقها ولا يمكن ان يتجاوز معدل هذه الضميمة 3 (ثلاثة بالمئة) من القيمة التأجيرية, وتحدد كل بلدية مقدارها بقرار من المجلس البلدي

المادة 7

مادة 7: ان الضريبة على العقارات المبنية في المادة الاولى والمعدة للايجار تفرض على اساس القيمة التأجيرية المبينة في سند الايجار, ويجب ان تحرر القيمة التأجيرية بالليرات اللبنانية دون اية عملة اخرى, وان تعين مدة الايجار بالاشهر او السنين الشمسية الغريبة

المادة 8

Amended 21/03/1951

(عدلت بموجب قانون 0 / 1951 )

لا يجوز تأجير اي عقار من العقارات الخاضعة للضريبة المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الا بموجب سند ايجار يجب تسجيله وفقا للقواعد المبينة فيما يلي بمعرفة اكثر الفريقين اسراعا خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة التي يعقد فيها السند.

ويجب ان يبين في التسجيل تاريخ السند, واسماء المتقاعدين ومدة الايجار, وبدل الايجار, وموقع العقار, ورقمه اذا امكن بيد انه اذا حدث لسبب من الاسباب ان العقار قد اجر مجانا او ببدل اقل من قيمته التأجيرية الحقيقية فيجب على المتعاقدين ان يقدموا تصريحا بذلك لكي تتمكن ادارة المالية من تحديد القيمة التأجيرية التي يجب ان يبنى عليها التكليف.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/03/1951

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 21/03/1951 · Changed in part by قانون تاريخ 20/03/1951, art. 7 · the Lebanese University's text

    لا يجوز تأجير اي عقار من العقارات الخاضعة للضريبة المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الا بموجب سند ايجار يجب تسجيله وفقا للقواعد المبينة فيما يلي بمعرفة اكثر الفريقين اسراعا خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة التي يعقد فيها السند.

    ويجب ان يبين في التسجيل تاريخ السند, واسماء المتقاعدين ومدة الايجار, وبدل الايجار, وموقع العقار, ورقمه اذا امكن بيد انه اذا حدث لسبب من الاسباب ان العقار قد اجر مجانا او ببدل اقل من قيمته التأجيرية الحقيقية فيجب على المتعاقدين ان يقدموا تصريحا بذلك لكي تتمكن ادارة المالية من تحديد القيمة التأجيرية التي يجب ان يبنى عليها التكليف.

المادة 9

مادة 9: يسجل سند الايجار في دوائر البلدية على سجل خاص تقدمه ادارة المالية ويحل المختار محل البلديات حيث لا بلدية, وكل سند يسجل يجب ان يؤشر عليه رئيس البلدية او المختار اثباتا لتسجيله واذا اقتضى الامر فيجوز ان تحدث في البلديات الكبرى دائرة خاصة لتسجيل سندات الايجار, ويمكن رئيس هذه الدائرة ان ينوب عندالحاجة عن رئيس البلدية لتسجيل السندات

المادة 10

مادة 10: يجب ابراز سند الايجار عند كل طلب يصدر عن موظفي الحكومة ذوي الصلاحية

المادة 11

(عدلت بموجب قانون 0 / 1948 )

ان السندات المعقودة قبل تاريخ وضع احكام هذا المرسوم الاشتراعي المختصة بتسجيل عقود الايجار موضع الاجراء يجب ان تسجل خلال مدة شهرين من هذا التاريخ. اما عقود الايجار الشفهية التي تكون جارية بالتاريخ المشار اليه انفا فيجب تحويلها الى سندات خطية وتسجيلها ضمن مهلة الشهرين نفسها اعتبارا من ذلك التاريخ.

كما ان تسجيل العقد واجب في حالتي التمديد والتجديد.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/04/1948, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 12

مادة 12: يستوفى رسم قدره عشرة غروش لبنانية عن كل نسخة من نسخ سند الايجار تحمل التأشير المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم الاشتراعي. ويعود نصف هذا الرسم عليه خزينة الدولة والنصف الثاني الى صندوق البلدية في البلديات التي يستفيد رئيسها من مخصصات تمثيل او اي تعويض اخر. اما رؤساء البلديات لا يتقاضون اي تعويض كان, ومختارو القرى التي لا توجد فيها بلديات فيدفع لهم هذا النصف الثاني لقاء اتعابهم

المادة 13

مادة 13: في حالة عدم وجود سند ايجار محرر ومسجل وفقا لاحكام المواد السابقة تتولى لجنة التخمين المبينة فيما يلي تعيين القيمة التأجيرية, ولا يمكن اذ ذاك لاعتراض على قرارات هذه اللجنة باي شكل كان

المادة 14

مادة 14: لا تسمع دعوى في المحاكم بشأن خلاف قائم بين مؤجر ومستأجر ما لم يضم المدعي الى استدعائه نسخة عن سند الايجار مسجلة ضمن المهلة المحددة ومصدقة حسب الاصول. ولا يسري هذا الشرط على العقود الشفاهية التي تكون جارية عند وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء وذلك اذا اثبت المدعي انه ارسل الى المدعى عليه حسب الاصول وضمن المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة اخطارا يدعوه فيه الى توقيع سند مكتوب فبقي الاخطار بدون نتيجة

المادة 15

مادة 15: ان الضريبة على العقارات المبينة المذكورة في المادة الاولى والتي يشغلها مالكوها تفرض على اساس القيمة التأجيرية التي تعينها لجان تدعى (لجان تخمين)

المادة 16

مادة 16: تؤلف لجنة التخمين في كل قضاء او محافظة من احد موظفي الدوائر المالية رئيسا واحد موظفي الدوائر العقارية, واحد اعضاء مجلس ادارة- القضاء او المحافظة, ويجري اختيار عضو الادارة من بين الاعضاء الذين يمكلون- عقارات مبنية في القضاء او المحافظة. وتضع الدوائر المالية تحت تصرف اللجنة- سكرتيرا لا يحق له الاشتراك لا في المناقشات ولا في التصويت

المادة 17

مادة 17: يعلن عن المحلات التي سيجري فيها تخمين الاملاك المبنية شهرا على الاقل قبل مباشرة عمليات التخمين, وذلك بواسطة اعلان ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين, وتعلق نسخة عنه في المحلة بالمدن او في القرية بمعرفة المختار وتحت اشراف السلطة الادارية المحلية

المادة 18

مادة 18: يقوم اعضاء لجنة التخمين بمعاينة المسكن لتعيين القيمة التأجيرية وعلى مالكي- العقار وشاغليه ان يسهلوا لهم مهمتهم

المادة 19

مادة 19: تخمين العقارات التي يشغلها مالكوها اما بالقياس على القيمة التأجيرية لعقارات مشابهة لها واقعة بالقرب منها ومؤجرة بموجب سند ايجار مسجل حسب الاصول, اما بالتخمين المباشر, وبصورة عامة تستعين اللجنة بكل وسائل التخمين الممكنة

المادة 20

مادة 20: تدخل في تخمين القيمة التأجيرية للعقارات المبنية ملحقات هذه العقارات المباشرة كالباحات والحدائق والبساتين الخ... وفقا للشروط المبينة في الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 21

مادة 21: لا تدخل في تخمين القيمة التأجيرية لبيوت السكن الاثاث والرياش الموجودة فيها لتزينها ولا تدخل في تخمين العقارات المستعملة للصناعة سوى الالات والادوات التي تكون جزءً متمما للعقار

المادة 22

مادة 22: كل ما انجزت اللجان تخمين عقار او عدة عقارات ترسل الى كل مالك علما شخصيا مضمونا بقيمة عقاراته التأجيرية ويعلن عن تاريخ انتهاء اعمال التخمين بالشكل نفسه الذي اعلن فيه عن تاريخ افتتاحها وفقا للمادة 17 من المرسوم الاشتراعي اما مدة الاعتراض فتبدأ من تاريخ الصاق الاعلان, وهي شهر في بيروت وشهران في المناطق الاخرى

المادة 23

مادة 23: تنظر في الاعتراضات وتفصل فيها نهائيا في كل محافظة لجنة مؤلفة كما يلي: محافظ المنطقة او المدينة الممتازة رئيسا مفتش مالية معين بمرسوم احد اعضاء مجلس الادارة او لجنة المدينة الممتازة تختاره في بدء كل سنة الهيأة التي ينتمي اليها ويعين بموجب مرسوم اعضاء يحق لهذه اللجنة ان تطلب اجراء تحقيق اضافي واعادة تخمين العقار الذي قدم الاعتراض بشأنه. ويجب ان تصدر اللجنة قرارها في خلال ثلاثين يومً من تاريخ تقديم الاعتراض

المادة 24

مادة 24: على المكلف الذي يقدم اعتراضا الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 23 ان يبين فيه بصراحة مطاليبه وخصوصا القيمة التأجيرية التي كان يجب في نظره ان تقدر للعقار ولا يوقف الاعتراض تحصيل الضريبة

المادة 25

Amended 21/03/1951

(عدلت بموجب قانون 0 / 1951 )

ينظم لكل قرية وبكل حي في المدن سجل اساسي تدون فيه:

- العقارات بحسب تسلسل ارقام محاضرها في المناطق الممسوحة او ارقام التسلسل الخاص في المناطق غير الممسوحة.

- اسماء المالكين ومحل اقامتهم وحصة كل منهم في العقار.

- محتويات العقار بالتفصيل.

- قيمة العقار التأجيرية.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/03/1951

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 21/03/1951 · Replaced by قانون تاريخ 20/03/1951, art. 8 · as the amending text publishes it

    ينظم لكل قرية وبكل حي في المدن سجل اساسي تدون فيه:

    - العقارات بحسب تسلسل ارقام محاضرها في المناطق الممسوحة او ارقام التسلسل الخاص في المناطق غير الممسوحة.

    - اسماء المالكين ومحل اقامتهم وحصة كل منهم في العقار.

    - محتويات العقار بالتفصيل.

    - قيمة العقار التأجيرية.

المادة 26

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 0 / 1951 )

Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 27

مادة 27: في بدء كل سنة ينظم جدول تكليف سنوي يذكر فيه: 1- اسم كلف مكلف وكنيته ومحل اقامته 2- موقع العقار ومقدار الضريبة المفروضة عليه ثم تدقق هذه الجداول وتفقط بعد مقارنتها بالسجلات العامة

المادة 28

(عدلت بموجب قانون 0 / 1946 )

يعمد كل خمس عشرة سنة الى اعادة تخمين عموم العقارات المبنية التي يشغلها مالكوها ولا يمكن ادخال تغيير او تبديل على جداول التكليف السنوية الا عند تأجير عقار كان يشغله مالكه, او عند تحويل عقار يدخل ضمن نطاق العقارات المذكورة في المادة الثانية الى عقار خاضع للضريبة, او عند تحويل عقار خاضع للضريبة الى عقار معفى منها, او عند انشاء مبان جديدة, او اضافة بناء جديد الى البناء القديم, او تحوير البناء, او هدمه, او اصابته بحريق, او خرابه كليا او جزئيا, او شغوره, او عند حدوث ظرف استثنائي كانشاء بناء خطر او غير صحي في جواره, او سد طريق نافذة اليه تؤدي الى تخفيض قيمته التأجيرية تخفيضا دائما بنسبة ثلثها على الاقل

اما جداول تكليف العقارات المؤجرة بموجب سند مسجل فتنظم في بدء السنة على اساس سندات الايجار التي تكون نافذة في 31 كانون الاول من السنة السابقة.

المادة 29

(عدلت بموجب قانون 0 / 1951 )

ان الانشاآت الجديدة او الانشاآت الاضافية المعدة لسكن مالكيها تخمن تخمينا مستقلا, وتراعى في تخمينها بدلات الايجار التي تكون سارية وقت انجازها.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 30

(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1951 )

على كل شخص انشأ بناء جديدا او اضافيا او جدد بناء قديما ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية المختصة قبل انتهاء السنة التي تنجز فيها اعمال الانشاء او الترميم. وعلى كل مالك وضع برسم الايجار عقارا له كان يشغله او كان سابقا معفى من الضريبة, ثم اصبح خاضعا لها, بسبب تغيير طرأ عليه, ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المذكورة في خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير.

وتفرض على المخالفين الضريبة مضاعفة عن كل من السنوات التي اهملوا فيها تقديم التصريح المطلوب .

ويستثنى من مضاعفة الضريبة المالك الذي يكون قد سجل سندات ايجار العقارات المستحدثة او المرممة او التي تغيرت وجهة استعمالها وذلك وفقا للمادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24/6/43, وضمن المهل المحددة للتصريح.

ويحق لوزير المالية تقدير الاسباب التي ادت الى فرض الضريبة مضاعفة, وان يقرر تخفيض الضريبة الاضافية الى حد لا يتجاوز خمسها.

تقدم طلبات التخفيض الى وزارة المالية في خلال شهر من تاريخ تبليغ اعلام الضريبة المضاعفة الى المكلف.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/02/1952, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 31

مادة 31: اذا انتقل الملك بين احياء حتى بموجب سند رسمي او حكم, فيستمر في استيفاء الضريبة وفقا لجدول التكليف القديم طالما ان المالك الجديد او القديم- لم يقدم تصريحا بالانتقال الى الدوائر المالية وفي حالة الوفاة يتوجب على الورقة تقديم التصريح بالانتقال يقيد هذا التصريح بايجاز في سجل خاص يعطى به وصل, ولا يقبل الا اذا كان مرفقا بشهادة انتقال صادرة عن مكتب العقاري على انه يمكن- حتى في حالة تقديم هذا التصريح - ملاحقة المالك القديم او ورثائه بعد وفاته بالتضامن مع المالك الجديد لحملهم على تأدية الضرائب المستحقة قبل تاريح الانتقال

المادة 32

مادة 32: يعمد الى جباية الضريبة فور الانتهاء من تنظيم جداول التكليف السنوية ونشرها والمكلفون المذكورة اسماؤهم في هذه الجداول ملزمون بتأدية الضريبة عن السنة بكاملها مهما كانت التعديلات التي طرأت على العقار خلال السنة, الا في حالة الهدم او الشغور

المادة 33

مادة 33: للخزينة اميتاز من الدرجة الاولى على اجور العقارات ووارداتها لاستيفاء الضريبة ولهذا الامتياز الاولية على كل الامتيازات الاخرى, الا ما يتعلق منها بالنفقات القضائية اللازمة للمحافظة على هذه العقارات

المادة 34

مادة 34: ان الملتزمين والمستأجرين وغيرهم ممن يكون في حوزتهم اموال تخص المكلف ويسري عليها امتياز الخزينة او يكونون مديونين له بمبالغ يسري عليها ايضا امتياز الخزينة ملزمون عندما يطلب منهم ذلك ان يدفعوا لحساب المكلف ومن اصل المبالغ التي يكونون مديونين بها او تكون في حوزتهم مجموع الضريبة المستحقة عليه او قسما منها اما الوصل الذي تعطيهم اياه الدوائر المالية في مثل هذه الحالة فيعتبر وصلا بالقيمة العائدة للمكلف الذي دفعوا عنه الضريبة

المادة 35

مادة 35: ان اصحاب الملك الشائع او الشركاء متكافلون في تأدية الضريبة العقارية على الاملاك المبنية, ولهم اذا شاؤوا ان يطالبوا شركاءهم امام المراجع الايجابية بالمبالغ التي قد يدفعونها عنهم تسديدا للضريبة, والشريك الذي يدفع الضريبة عن شركائه يستفيد من الامتياز الذي تتمتع به الخزينة ليستعيد ما دفعه عنهم

المادة 36

مادة 36: يحل لكل مالك ان يقدم- حتى بعد انجاز اعمال التخمين- طلبا بالغاء الضريبة او تخفيضها من جراء زوال البناء الخاضع للضريبة بسبب هدم او تخريب كلي او جزئي, او حريق, او تحويل عقار خاضع للضريبة الى عقار يدخل ضمن نطاق العقارات المعفاة منها ويمكنه ايضا طلب تخفيض القيمة التأجيرية المقدرة لعقار من عقاراته يكون قد طرأ عليه طاريء,- كنقل, سوق مجاور له, او تشييد بناء مضر او غير صحي في جواره, او سد طريق نافذة اليه الخ...- ابخس - قيمته بصورة دائمة بنسبة الثلث على الاقل

المادة 37

مادة 37: في حالة الغاء الضريبة او تخفيضها بسبب من الاسباب المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 36, فلا يسري الغاء او التخفيض الا اعتبار من القسط- الذي يلي القسط الذي قدم المكلف خلاله الاعتراض وفي حالة تخفيض الضريبة بسبب من الاسباب المبينة في الفقرة الثانية, فلا يسري التخفيض الا اعتبارا من السنة التالية

المادة 38

مادة 38: اذا كان العقار او قسم منه غير مؤجر او غير مشغول فيحق للمالك ان يطلب اعفاءه من الضريبة المطروحة على هذا العقار اعفاء كاملا او جزئيا وذلك عن السنة التالية فعليه اذن ان يفيد الدوائر المالية خطيا عن كل عقار من عقاراته او جزء من عقار غير مؤجر او يكون غير مشغول, وذلك فور حدوث الشغور او الخلو ويعطى بافادته وصلا, ولا تؤخذ هذه الافادة بعين الاعتبار الا ابتداء من يوم استلامها ولا تحسب مدة الشغور او الخلو الا من ستة اشهر شمسية (غربية) متوالية واذا بقي العقار شاغرا او خاليا بعد انتهاء هذه المدة, فعلى المالك ن يقدم افادة جديدة تثبت حقه في الاعفاء لمدة ستة اشهر شمسية اخرى, وتتولى الدوائر المالية التدقيق في صحة هذه الافادات ولا تعتبر خالية: 1) العقارات او اجزاء العقارات التي تخلو موقتا من مالكيها او شاغليها بداعي السفر او الاصطياف او الغياب 2) العقارات المؤجرة لمستأجر يستثمرها ولو خلت كلها او خلا قسم منها ولا يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة مالك العقار الذي يصبح شاغرا او خاليا بسبب زيادة في الايجار اراد هذا المالك فرضها على مستأجر تقيد بكل نصوص سند الايجار الا اذا كانت الاحوال العامة تبرر هذه الزيادة

المادة 39

مادة 39: اذا اشتبهت الدوائر المالية بسبب من الاسباب بصحة بدل الايجاز المدون في سند الايجار المسجل فيمكنها ان تكلف لجان التخمين ان تقدر القيمة التأخيرية, ويحق لمالك العقار المشتبه بصحة ايجاره ان يعترض على هذا التخمين امام اللجنة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 40

مادة 40: اذا تبين من تقدير لجنة التخمين وعند الاقتضاء من قرار اللجنة الاستئنافية ان بدل الايجار المدون في السند كاذب , فالمؤجر والمستأجر يلاحقان امام القضاء واذا ثبتت التهمة عليهما فيحكم على كل منهما بغرامة توازي خمسة اضعاف مقدار الضريبة التي حاولوا حرمان الخزينة منها وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف قيمة الغرامة وفي حالة ارتكاب المخالفة مدة ثالثة تصبح الغرامة ثلاثة اضعاف ويتسهدف المخالفون للحبس من شهر الى ثلاثة اشهر

المادة 41

مادة 41: كل من يعترض اعمال لجان التخمين او يقيم العراقيل في سبيلها يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين عشرة وثلاثين يوما وبغرامة تتراوح بين عشرين ومئة ليرة لبنانية, او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 42

مادة 42: تحدد بمراسيم اخرى شروط تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي سواء ما كان يتعلق منها بكيفية تسجيل سندات الايجار او ما كان يتعلق بكيفية طرح الضريبة

المادة 43

Amended 29/09/1943

مادة 43: يوضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع التنفيذ اعتبارا من اول كانون ثاني سنة 1944 بيد ان الاحكام المتعلقة بالتسجيل الاجباري لسندات الايجار تطبق اعتبارا من اول ايلول سنة 1943 فعليه ووفاقا لاحكام المادة 11 السابقة ان سندات الايجار الجارية التي عقدت قبل التاريخ المشار اليه يجب ان تسجل خلال مهلة شهرين ابتداء من هذا التاريخ وكذلك العقود الشفهية الجارية بالمشار- اليه يجب ان تحول الى سندات خطية وان تسجل في خلال مهلة الشهرين نفسها اعتبارا- من ذلك التاريخ

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/09/1943 · the Lebanese University's text

    مادة 43: يوضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع التنفيذ اعتبارا من اول كانون ثاني سنة 1944 بيد ان الاحكام المتعلقة بالتسجيل الاجباري لسندات الايجار تطبق اعتبارا من اول ايلول سنة 1943 فعليه ووفاقا لاحكام المادة 11 السابقة ان سندات الايجار الجارية التي عقدت قبل التاريخ المشار اليه يجب ان تسجل خلال مهلة شهرين ابتداء من هذا التاريخ وكذلك العقود الشفهية الجارية بالمشار- اليه يجب ان تحول الى سندات خطية وان تسجل في خلال مهلة الشهرين نفسها اعتبارا- من ذلك التاريخ

  2. Version 2.0 · from 29/09/1943 · Changed in part by مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 20/09/1943, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: غير ان الاحكام المتعلقة بالتسجيل الاجباري لعقود الايجارات يجري تطبيقها اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1943

المادة 44

مادة 44: يلغى قانون 15 كانون اول سنة 1930 وكل النصوص المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 24 حزيران سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس