The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 In force

المادة 23

المادة 23

مادة 23: تنظر في الاعتراضات وتفصل فيها نهائيا في كل محافظة لجنة مؤلفة كما يلي: محافظ المنطقة او المدينة الممتازة رئيسا مفتش مالية معين بمرسوم احد اعضاء مجلس الادارة او لجنة المدينة الممتازة تختاره في بدء كل سنة الهيأة التي ينتمي اليها ويعين بموجب مرسوم اعضاء يحق لهذه اللجنة ان تطلب اجراء تحقيق اضافي واعادة تخمين العقار الذي قدم الاعتراض بشأنه. ويجب ان تصدر اللجنة قرارها في خلال ثلاثين يومً من تاريخ تقديم الاعتراض

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/law/244588/article/23/