The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 In force

المادة 41

المادة 41

مادة 41: كل من يعترض اعمال لجان التخمين او يقيم العراقيل في سبيلها يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين عشرة وثلاثين يوما وبغرامة تتراوح بين عشرين ومئة ليرة لبنانية, او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/law/244588/article/41/