المادة 41
مادة 41: كل من يعترض اعمال لجان التخمين او يقيم العراقيل في سبيلها يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين عشرة وثلاثين يوما وبغرامة تتراوح بين عشرين ومئة ليرة لبنانية, او باحدى هاتين العقوبتين فقط
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 In force
مادة 41: كل من يعترض اعمال لجان التخمين او يقيم العراقيل في سبيلها يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين عشرة وثلاثين يوما وبغرامة تتراوح بين عشرين ومئة ليرة لبنانية, او باحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/law/244588/article/41/