المادة 4
يخضع "معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس":
1- لوصاية وزير الاقتصاد والتجارة بواسطة مفوض الحكومة الذي يعينه.
2- لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون اية رقابة مسبقة.
3- للتفتيش المالي في التفتيش المركزي.
قانون رقم 30 تاريخ 25/09/1980 In force
يخضع "معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس":
1- لوصاية وزير الاقتصاد والتجارة بواسطة مفوض الحكومة الذي يعينه.
2- لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون اية رقابة مسبقة.
3- للتفتيش المالي في التفتيش المركزي.
المادة 4 من قانون رقم 30 تاريخ 25/09/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244589/article/4/