The whole text

قانون رقم 30 تاريخ 25/09/1980 In force

المادة 4

المادة 4

يخضع "معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس":

1- لوصاية وزير الاقتصاد والتجارة بواسطة مفوض الحكومة الذي يعينه.

2- لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون اية رقابة مسبقة.

3- للتفتيش المالي في التفتيش المركزي.

المادة 4 من قانون رقم 30 تاريخ 25/09/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244589/article/4/