The whole text

مرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/1944 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يفهم بكلمة: آ- " الرساميل": - وسائل الدفع كاوراق البنك وقطع النقد (باستثناء قطع النقد الذهبية) والشكات وكتب الاعتماد والحوالات وسائر السندات من النوع نفسه التي تدفع حين الطلب او بعد اجل قصير. وكذلك: - الاموال بالحساب او بالايداع لدى المصارف او الشركات والافراد. او: - الاموال المتكونة من الاموال غير المنقولة والعقارية والمنقولة بما فيها سندات التداول والحقوق غير المادية وسندات التمليك والدين المتداولة وكذلك ايراداتها.

ب -"العملة الاجنبية": وسائل الدفع والاموال الموجودة بالحساب لدى المصارف بعملة غير الليرة السورية او الليرة اللبنانية ح." الاموال الموجودة في سوريا ولبنان": الرساميل الموجودة في سوريا ولبنان د."الاموال الموجودة في الخارج": الرساميل الموجودة خارج اراضي سوريا ولبنان ه."حسابات غير المقيمين": الحسابات المفتوحة لدى المصارف المقبولة باسم غير المقيمين و."مراقبة القطع": الهيئة المكلفة, بموجب مرسوم الحكومة السورية رقم 16 تاريخ 20 نيسان سنة 1944 ومرسوم الحكومة اللبنانية رقم k/12 تاريخ 5 ايار سنة 1944, تنظيم تصدير واستيراد الرساميل وعمليات القطع وتأمين احترام هذا التنظيم ز."مكتب القطع":مكتب القطع السوري اللبناني المكلف , بموجب مرسوم الحكومة السورية رقم 17 تاريخ 20 نيسان سنة 1944 ومرسوم الحكومة اللبنانية رقم K/11 تاريخ 5 ايار سنة 1944, تنظيم نظام مراقبة القطع ج." المصارف المقبولة": المؤسسات الصدافية المجاز لها من قبل مراقبة القطع باجراء جميع عمليات القطع لقاء ليرات سورية ولبنانية لحساب مكتب القطع ط."المصارف المأذونة": المؤسسات الصرافية التي اجاز لها مكتب القطع اجراء بعض عمليات القطع ى."الصرافون الماذونون": الاشخاص الذين, مع ممارسة مهنة الصرافة, خولوا, وفقا للشروط المحددة في الملحق رقم 1, صلاحية مشترى العملة (من اوراق بنك وقطع نقد) المحددة قيمتها من مكتب القطع ك."سكان الحدود": الاشخاص المقيمون على مسافة 25 كيلومترا على الاكثر من بلاد اجنبية متاخمة

المادة 2 من مرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/1944 https://lebaneselegislation.com/law/244592/article/2/