All legislation

مرسوم Decree No. 2025 11/10/1944

يتعلق بتصدير الرساميل واستيرادها وعمليات القطع

Type
مرسوم · Decree
Number
2025
Date
11/10/1944
Official Gazette
Issue 41, 11/10/1944, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7271 تاريخ 08/01/1952 (the text)
مرسوم رقم 3309 تاريخ 07/11/1950 (Arts. 9, 10, 11, 12, 13 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
مرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفهم في هذا النظام بكلمة: ا- "سوريا" اراضي الجمهورية السورية "لبنان" اراضي الجمهورية اللبنانية وقد حدد نظامهما النقد على وجه التخصيص في الملحق اللبناني والملحق السوري للاتفاق النقدي الفرنسي البريطاني المؤرخ في 8 شباط سنة 1944 ب - "كتلة الفرنك": الاراضي الفرنسية فيما وراء البحار التابعة للحكومة الموقتة للجمهورية الفرسنية وهي: كورسيكا, الجزائر, تونس , مراكش , افريقيا الغربية الفرنسية بما فيها اراضي التوغو, افريقيا الاستوائية الفرنسية بما فيها اراضي الكامرون, مداغسكر, الشاطىء الفرنسي للصومال, المؤسسات الفرنسية لقارة الاوقيانوس , غوادلوب , غويانا الفرنسية بما فيها اراضي اينيني, المارتينيك, كالدونيا الجديدة بما فيها اراضي واليس وفيتينيا, جزر الرهينيون وسان بير وميكولون, واخيرا - ضمن نظام خاص - المؤسسات الفرنسية في الهند والممتلكات المشتركة السيادة في هبريد الجديدة ج."كتلة السترلنغ": الاراضي التالية: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى, جزيرة مان, المستعمرات البريطانية, الممتلكات باستثناء كندا والارض الجديدة, البلدان التي هي تحت الحماية او تحت الانتداب البريطاني وكذلك مصر والسودان المصري والكونغو البلجيكي والروندا اورندى والعراق وايسلندا وجزر فيروى د."الخارج" سائر البلدان التي لم يرد ذكرها اعلاه ه."المقيمون" الاشخاص الطبيعيون المقيمون ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية او الجمهورية السورية والاشخاص المعنويون فيما يتعلق بمؤسساتهم الكائنة ضمن هذه الاراضي و."غير المقيمين" الاشخاص الطبيعيون المقيمون خارج سوريا ولبنان والاشخاص المعنويون فيما يتعلق بمؤسساتهم الكائنة خارج هذه الاراضي ولاجل تطبيق هذا النظام, يعتبر محل اقامة الاعتيادي اساسا للتمييز بين الاحوال السابقة الذكر وبالتالي: - فكل شخص طبيعي, ايا كانت جنسيته, يكون له محل اقامة في سوريا او لبنان او يمارس في احدهما مهنة ما يفرض فيه - ما لم يقم باثبات العكس - ان اقامته المعتادة هي في سوريا او لبنان وبالتالي يعتبر من المقيمين - وكل شخص معنوي, له في سوريا او لبنان مؤسسة لا تتوفر فيهم الشروط الانفة الذكر, فيعتبرون من غير المقيمين

المادة 1 اصدار

مادة 1: صدق ووضع بالتنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية النظام المرفق بهذا المرسوم واستيراد الرساميل وبمعاملات القطع

المادة 2

مادة 2: يفهم بكلمة: آ- " الرساميل": - وسائل الدفع كاوراق البنك وقطع النقد (باستثناء قطع النقد الذهبية) والشكات وكتب الاعتماد والحوالات وسائر السندات من النوع نفسه التي تدفع حين الطلب او بعد اجل قصير. وكذلك: - الاموال بالحساب او بالايداع لدى المصارف او الشركات والافراد. او: - الاموال المتكونة من الاموال غير المنقولة والعقارية والمنقولة بما فيها سندات التداول والحقوق غير المادية وسندات التمليك والدين المتداولة وكذلك ايراداتها.

ب -"العملة الاجنبية": وسائل الدفع والاموال الموجودة بالحساب لدى المصارف بعملة غير الليرة السورية او الليرة اللبنانية ح." الاموال الموجودة في سوريا ولبنان": الرساميل الموجودة في سوريا ولبنان د."الاموال الموجودة في الخارج": الرساميل الموجودة خارج اراضي سوريا ولبنان ه."حسابات غير المقيمين": الحسابات المفتوحة لدى المصارف المقبولة باسم غير المقيمين و."مراقبة القطع": الهيئة المكلفة, بموجب مرسوم الحكومة السورية رقم 16 تاريخ 20 نيسان سنة 1944 ومرسوم الحكومة اللبنانية رقم k/12 تاريخ 5 ايار سنة 1944, تنظيم تصدير واستيراد الرساميل وعمليات القطع وتأمين احترام هذا التنظيم ز."مكتب القطع":مكتب القطع السوري اللبناني المكلف , بموجب مرسوم الحكومة السورية رقم 17 تاريخ 20 نيسان سنة 1944 ومرسوم الحكومة اللبنانية رقم K/11 تاريخ 5 ايار سنة 1944, تنظيم نظام مراقبة القطع ج." المصارف المقبولة": المؤسسات الصدافية المجاز لها من قبل مراقبة القطع باجراء جميع عمليات القطع لقاء ليرات سورية ولبنانية لحساب مكتب القطع ط."المصارف المأذونة": المؤسسات الصرافية التي اجاز لها مكتب القطع اجراء بعض عمليات القطع ى."الصرافون الماذونون": الاشخاص الذين, مع ممارسة مهنة الصرافة, خولوا, وفقا للشروط المحددة في الملحق رقم 1, صلاحية مشترى العملة (من اوراق بنك وقطع نقد) المحددة قيمتها من مكتب القطع ك."سكان الحدود": الاشخاص المقيمون على مسافة 25 كيلومترا على الاكثر من بلاد اجنبية متاخمة

المادة 2 اصدار

مادة 2: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: العملة الاجنبية آ- التصدير - (احكام خاصة بالمقيمين) 1) ان تصدير رساميل عن طريق تحويل العملة الاجنبية التابعة لكتلة الفرنك وكتلة السترلنغ مباح مع استعمالها في اراضي كتلة الفرنك وكتلة السترلنغ 2) يخضع تصدير رساميل عن طريق تحويل سائر انواع العملة الاجنبية لترخيص من مكتب القطع عند ابراز المستندات التي تراها هذه الهيئة ضرورية 3) ولا يمكن اقتناء اية عملة اجنبية مشار اليها في الفقرتين المذكورتين اعلاه بمشتراها لدى مكتب القطع لقاء ليرات سورية او لبنانية 4) يمنع كل تصدير رساميل عن اي طريق غير الطرق المحددة اعلاه الا بترخيص من مكتب القطع ب - التصدير - (احكام خاصة بغير المقيمين): لا يمكن لاي شخص من غير المقيمين اقتناء عملة ما اجنبية بدون ترخيص من مراقبة القطع ج- الاستيراد - (احكام خاصة بالمقيمين): 1) ان استيراد العملة الاجنبية من كتلة الفرنك ومن كتلة السترلنغ غير اجباري الا اذا كانت العملة المذكورة بدلا لبضائع مصدرة ويجب فيما يختص بالاموال الكائنة في كتلة الفرنك وغير المتوجب استيرادها ان يكون قد تم انشاؤها قبل الثالث من شهر كانون الاول سنة 1939 او بعد الثامن من شهر شباط سنة 1944 2) ان استيراد العملة الاجنبية من سائر الانواع اجباري باستثناء ما انشىء منها من قبل 3 كانون الاول سنة 1939 وبالتالي يجب ان يعتبر كتهريب اموال مجرد ابقاء كامل او بعض الاموال في الخارج والناتجة عن: - حاصل البضائع المصدرة - تعويضات عن خدمات - منتوج او ايرادات في الخارج ... الخ 3) كل عملة اجنبية مستوردة يجب التخلي عنها حتما الى مكتب القطع لقاء ليرات سورية او لبنانية الا في حال ترخيص مخالف من قبل هذا المكتب

المادة 4

مادة 4: الاموال الموجودة في سوريا ولبنان: ان بيعها من قبل المقيمين او التخلي عنها او نقلها او ايداعها نامينا خارج سوريا ولبنان من قبل المقيمين هو محظور الا بترخيص من مراقبة القطع. وكذلك محظور ايضا تصديرها الا اذا تم عن طريق النقل كما ورد في الفقرة آ من المادة الثالثة

المادة 5

مادة 5: الاموال الموجودة في الخارج: 1) يستطيع المقيمون ان يقتنوا بحرية في اراضي كتلة الفرنك وكتلة السترلنغ اموالا موجودة في الخارج بواسطة العملة الاجنبية المشار اليها في الشق الاول من الفقرة آ من المادة الثالثة 2) لا يستطيع المقيمون ان يقتنوا اموالا في الخارج في غير الاراضي المشار اليها اعلاه الا بترخيص خاص من مراقبة القطع ولا يمكن ان يتم تصريف هذه الاموال او اعادة توظيفها لدى الاقتضاء او التخلي عنها او نقلها او ايداعها تامينا الا بترخيص من مكتب القطع باستثناء الاموال التي تم انشاؤها قبل 3 كانون الاول سنة 1939 3) لا يجري استيراد الاموال الموجودة في الخارج والمتكونة من سندات التداول وغيرها من السندات الى سوريا ولبنان الا بواسطة مصرف مقبول (انظر الملحق رقم 3)

المادة 6

مادة 6: اوراق البنك: 1) ان تصدير اوراق عملة بنك فرنسا او استيرادها او التداول بها ممنوع 2) ان تصدير اوراق عملة بنك انكلترا واستيرادها والتداول بها ممنوع الا بترخيص من مراقبة القطع 3) ان تصدير اوراق البنك ممنوع الا بترخيص من مراقبة القطع اما المسافرون فيمكنهم تصدير هذه الاوراق ضمن الحدود المعينة في الملحق رقم 4 4) ان استيراد اوراق البنك ممنوع الا بترخيص من مراقبة القطع اما المسافرون فيمكنهم استيراد هذه الاوراق ضمن الحدود المعينة في الملحق رقم 4 4) انه باستطاعة المصارف المقبولة والماذونة والصرافين الماذونين اقتناء اوراق بنك وقطع بنك اجنبية شرط التقيد بالاحكام المذكورة اعلاه. على انه خلافا لهذا القيد يمكن لمكتب القطع الترخيص للاشخاص الطبيعيين او المعنويين - اذا كانت مهنتهم تبدر ذلك - بقبول اوراق بنك اجنبية ضمن الشروط التي تحدد في الرخصة التي تعطى لهم لهذه الغاية 6) فيما خص اوراق البنك المحررة بدولارات الولايات المتحدة يحق للمصارف المقبولة وحدها التداول بها وعليها ان تطلب من الشخص الذي يتخلى لها عن هذه الاوراق توقيع بيان بانها ليست ولم تكن ابدا لاحد رعايا دول المحور او رعايا البلاد المحتلة من جيوش المحور. الا ان العسكريين التابعين للجيش الاميركي فهم معفون من هذه المعاملة (انظر الفقرة 6 من الملحق رقم 4)

المادة 7

مادة 7: المسافرون: 1) على كل شخص (مقيما كان او غير مقيم) يغادر سوريا او لبنان وكذلك على كل شخص (مقيما كان او غير مقيم) يدخل سوريا او لبنان ان يقدم بيانا لمصلحة الجمارك بالرساميل التي يحملها 2) يجب على المقيمين العائدين الى سوريا او لبنان ان يتخلوا لمكتب القطع خلال مهلة ثمانية ايام اعتبارا من دخولهم هذه الاراضي عن اوراق البنك الاجنبية التي يحملونها 3) ان سكان الحدود والمسافرين عبر اراضي سوريا ولبنان ويخضعون لنظام خاص هو موضوع الملحق رقم 4 لهذا النظام (الفقرتان ب - ج)

المادة 8

مادة 8: 1- التصدير - كل البضائع التي يقصد شحنها للخارج يجب ان يستحصل لها على اجازة تصدير وان يوقع مصدرها تعهدا بالتخلي عن حاصل بيعها الى مكتب القطع وذلك ضمن المهل المحددة في ملحق هذا النظام رقم 5, ولا يمكن اجراء عمليات تصدير بضائع بالامانة الا بموافقة- مراقبة القطع التي تحدد مهلة استرجاع العملة الاجنبية الحاصلة من بيع هذه- البضائع ب - الاستيراد - كل بضاعة اصلها من الخارج او مصدرها منه, يجب ان يستحصل بها رخصة استيراد والعملة الاجنبية اللازمة لتسديد قيمة هذه البضائع يسلمها مكتب القطع للمستورد ضمن حدود ما لديه من العملة الاجنبية

المادة 9

مادة 9: لا يمكن لمكتب القطع السماح لغير المقيمين بان يفتحوا لانفسهم حسابات بالليرات السورية او اللبنانية الا لدى المصارف المقبولة والماذونة وبالتالي: - لا يمكن لاي شخص طبيعي او معنوي غير المصارف المقبولة والمأذونة الاحتفاظ بالحسابات التي هي من هذا النوع او فتحها ويجب حتما نقل الحسابات المفتوحة قبل تاريخ نشر هذا النظام الى احد المصارف المقبولة او الماذونة ضمن مهلة شهر من التاريخ المذكور

المادة 10

مادة 10: يحظر على اصحاب الحسابات المبينة اعلاه اقتناء عملة من كتلة الفرنك او كتلة السترلنغ دون ترخيص خاص من مراقبة القطع

المادة 11

مادة 11: لا يمكن قيد مبلغ ما على حسابات غير المقيمين بدون ترخيص من مكاتب القطع الا 1) لتسديد قيمة مشترى بضائع في سوريا ولبنان او تسديد ديون المقيمين 2) لمشترى عملة اجنبية من مكتب القطع لقاء ابراز الاثباتات اللازمة 3) عن طريق الاستجرار من قبل صاحب الحساب بمناسبة وجوده في سوريا ولبنان

المادة 12

المادة 12: لا يمكن قيد اي مبلغ لحسابات غير المقيمين بدون ترخيص من مكتب القطع الا: 1) لتسديد قيمة مشترى بضائع مستوردة لسوريا او لبنان شرط ان تشير الرخصة المنصوص عنها في الفقرة ب من المادة الثامنة الى هذا الشكل من التسديد 2) لتسديد ديون المقيمين المعقودة قبل 3 كانون الاول سنة 1939 او منذ هذا التاريخ, بترخيص من مكتب القطع 3) لاستبدال العملة الاجنبية المسلمة الى مكتب القطع 4) بدفعات من صاحب الحساب نفسه

المادة 13

مادة 13: يمكن ايضا للاشخاص غير المقيمين ان يفتحوا حساب ايداع سندات لدى المصارف المقبولة (انظر الفقرة التاسعة من الملحق رقم 1)

المادة 14

مادة 14: تحدد شروط تطبيق الاحكام الواردة اعلاه بموجب ملاحق لهذا النظام

المادة 15

مادة 15: لا تسري هذه الاحكام على تداول الرساميل بين اراضي سوريا سوريا واراضي لبنان

المادة 16

مادة 16: يجب على كل شخص طبيعي او معنوي يتعاوى عامة عمليات تسري عليها احكام هذا النظام ان يمسك اجباريا سجلا حسابيا لهذه العمليات تحت عناوين مستقلة وكذلك لجميع العمليات التي يجريها مع غير المقيمين

المادة 17

مادة 17: ان الاحكام المتعلقة بمخالفات هذا النظام او بمحاولات مخالفته الموصوفة في التشريع الذي وضع في سوريا ولبنان حين احداث مراقبة القطع, تبقى مرعية الاجراء في شكلها وفي تطبيقها (انظر الملحق رقم 6)

المادة 18

مادة 18: تحجز اوراق البنك والنقود والاوراق المالية والسندات والمواد التي تكون موضوع المخالفة, ولا يمكن ملاحقة هذه المخالفات الا بناء على شكوى لجنة مراقبة القطع التي لها وحدها حق التسوية يؤدي الرجوع عن الشكوى قبل الحكم الى ترك الملاحقات ان بدل اوراق البنك والنقود والاوراق المالية والسندات والمواد التي قد يكون حكم بمصادرتها وكذلك حاصل التسويات التي تجري وحاصل الغرامات النقدية التي تفرضها المحاكم تدخل ايرادا في موازنة لجنة مراقبة القطع

المادة 19

مادة 19: ان المامورين المولجين بضبط مخالفات احكام هذا النظام هم: 1) المفتش العام ومفتشو مراقبة القطع المفوضون وفقا للاصول من قبل لجنة مراقبة القطع والمحلفون 2) مامورو الضابطة القضائية 3) مامورو الجمارك 4) وكل شخص اخر ينتدب لهذه الغاية من قبل مراقبة القطع فيما عنى تصدير الرساميل واستيرادها وعمليات القطع, لا يمكن في حال من الاحوال للادارات العامة والمؤسسات الممنوح امتيازها من السلطات العامة او المراقبة من قبلها وكذلك لا يمكن لاي شخص طبيعي او معنوي (من المقيمين او غير المقيمين) ان يتذرعوا بالامانة لسر المهنة ليعارضوا المامورين المفوضين من مراقبة القطع لدى الطلب اليهم الاطلاع على المستندات التي لديهم بغية التحقق من تطبيق الاحكام المبينة اعلاه وفي حال رفض اطلاعهم على المستندات السالف ذكرها (دفاتر الحسابات والاوراق المتعلقة بها وبصورة عامة كل صك يتعلق بالعمليات المنصوص عليها بهذا النظام) فانه يحق للمامورين المفوضين الاستعانة بالقوى العامة للحصول فورا على تلك المستندات ينظم المامورون المذكورون في الفقرات السابقة محاضر ضبط ياعمالهم وفقا للاصول

المادة 20

مادة 20: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النظام

المادة 21

مادة 21: يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم المتضمن تصديقه

بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية