المادة 1
مادة 1: يفهم في هذا النظام بكلمة: ا- "سوريا" اراضي الجمهورية السورية "لبنان" اراضي الجمهورية اللبنانية وقد حدد نظامهما النقد على وجه التخصيص في الملحق اللبناني والملحق السوري للاتفاق النقدي الفرنسي البريطاني المؤرخ في 8 شباط سنة 1944 ب - "كتلة الفرنك": الاراضي الفرنسية فيما وراء البحار التابعة للحكومة الموقتة للجمهورية الفرسنية وهي: كورسيكا, الجزائر, تونس , مراكش , افريقيا الغربية الفرنسية بما فيها اراضي التوغو, افريقيا الاستوائية الفرنسية بما فيها اراضي الكامرون, مداغسكر, الشاطىء الفرنسي للصومال, المؤسسات الفرنسية لقارة الاوقيانوس , غوادلوب , غويانا الفرنسية بما فيها اراضي اينيني, المارتينيك, كالدونيا الجديدة بما فيها اراضي واليس وفيتينيا, جزر الرهينيون وسان بير وميكولون, واخيرا - ضمن نظام خاص - المؤسسات الفرنسية في الهند والممتلكات المشتركة السيادة في هبريد الجديدة ج."كتلة السترلنغ": الاراضي التالية: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى, جزيرة مان, المستعمرات البريطانية, الممتلكات باستثناء كندا والارض الجديدة, البلدان التي هي تحت الحماية او تحت الانتداب البريطاني وكذلك مصر والسودان المصري والكونغو البلجيكي والروندا اورندى والعراق وايسلندا وجزر فيروى د."الخارج" سائر البلدان التي لم يرد ذكرها اعلاه ه."المقيمون" الاشخاص الطبيعيون المقيمون ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية او الجمهورية السورية والاشخاص المعنويون فيما يتعلق بمؤسساتهم الكائنة ضمن هذه الاراضي و."غير المقيمين" الاشخاص الطبيعيون المقيمون خارج سوريا ولبنان والاشخاص المعنويون فيما يتعلق بمؤسساتهم الكائنة خارج هذه الاراضي ولاجل تطبيق هذا النظام, يعتبر محل اقامة الاعتيادي اساسا للتمييز بين الاحوال السابقة الذكر وبالتالي: - فكل شخص طبيعي, ايا كانت جنسيته, يكون له محل اقامة في سوريا او لبنان او يمارس في احدهما مهنة ما يفرض فيه - ما لم يقم باثبات العكس - ان اقامته المعتادة هي في سوريا او لبنان وبالتالي يعتبر من المقيمين - وكل شخص معنوي, له في سوريا او لبنان مؤسسة لا تتوفر فيهم الشروط الانفة الذكر, فيعتبرون من غير المقيمين