المادة 2
(عدلت بموجب قرار 1879 / 1993 )
يحق لادارة الحصر بعد موافقة مفوض الحكومة ان ترخص الى رؤساء البيع بتموين التبغ الى مرخصي التبغ للعموم لقاء جعالة على مجموع قيمة مشترواتهم الصافية اي بعد حسم الرسوم من الفاتورة وتحدد معدلات هذه الجعالة بقرار من وزير المالية حسب الاصول.
يفهم بالتبغ المنتوجات والمصنوعات التبغية من لفائف وسيجاريللو وسيجار وتبغ غليون وتنباك وغيرها ويقصد بالادارة اينما وردت في هذا القرار ادارة حصر التبغ والتنباك.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993, article 2, 01/07/1993
مادة 2: تلغى الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالفقرة التالية: "يحق لادارة الحصر, بعد موافقة مفوض الحكومة, ان ترخص الى رؤساء البيع بتموين التبغ الى مرخصي التبغ للعموم لقاء جعالة مجموع قيمة مشترواتهم الصافية, اي بعد حسم الرسوم من الفاتورة, وتحدد معدلات هذه الجعالة بقرار من وزير المالية حسب الاصول.