المادة 8
يدفع رئيس البيع قيمة مشترواته من التبغ اما نقدا واما بموجب شيك مشطوب باسم الادارة يؤشر عليه من المصرف , واما بموجب شيك ضمن حدود كفالة مصرفية منظمة لمصلحة الادارة الصادرة عن احد المصارف المعترف بها وتحدد قيمتها حسب مقتضيات المصلحة على ان تجدد تلقائيا عند انتهاء مدتها في حال عدم ابراز كفالة جديدة.