المادة 7
(عدلت بموجب قرار 1879 / 1993 )
يحق لرئيس البيع التوقف نهائيا عن البيع وعليه ان يبلغ الادارة قبل ثلاثة اشهر على الاقل, وفي هذه الحال تعتبر رئاسة البيع ملغاة حكما دون ان يترتب عى الادارة اية مسؤولية او اعباء من اي نوع من جراء هذا الالغاء, ولا يعاد الى رئيس البيع المذكور المبلغ المنصوص عنه في البند 8 من المادة الخامسة الجديدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993, article 7, 01/07/1993
مادة 7: تلغى المادة السابعة من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة السابعة الجديدة الاتي نصها: مادة 7 (الجديدة) "يحق لرئيس البيع التوقف نهائيا عن البيع وعليه ان يبلغ الادارة قبل ثلاثة اشهر على الاقل, وفي هذه الحال تعتبر رئاسة البيع ملغاة حكما دون ان يترتب عى الادارة اية مسؤولية او اعباء من اي نوع من جراء هذا الالغاء, ولا يعاد الى رئيس البيع المذكور المبلغ المنصوص عنه في البند 8 من المادة الخامسة الجديدة".