المواد
مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالقرار رقم 109 تاريخ 5/3/1982 القاضي بتعديل سلسلة رواتب موظفي بلدية زحلة - معلقة المحدد بالجدول رقم 2 الملحق بنظام موظفي البلدية كما يلي: الوظيفة الفئة الرتبة الدرجة الراتب
رئيس دائرة ثانية ــ 1 2030 رئيس قسم 2 1895 3 1760 4 1665 5 1570 6 1475 طبيب رئيس دائرة ــ 1 2435 2 2300 3 2165 4 2030 5 1895 6 1760 محاسب ثالثة اولى 1 1570 2 1475 3 1380 4 1285 5 1220 6 1155 ' الوظيفة الفئة الرتبة الدرجة الراتب
محرر ثالثة اولى 1 1475 2 1380 3 1285 4 1220 5 1155 6 1090 مدرب ثالثة اولى 1 1895 2 1760 3 1665 4 1570 5 1475 6 1380 7 1285 8 1220 9 1155 كاتب ثالثة ثانية 1 1090 مستكتب 2 1020 جاب 3 970 مراقب صحي 4 925 ممرضة مساعدة 5 880 6 835 والباقي دون تعديل.
مادة 2: يصنف موظفو البلدية المعينون في احدى الوظائف المحددة اعلاه كل في الفئة والرتبة التي تقع فيها وظيفته وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: تلغى المادة (7 ة) من نظام موظفي البلدية وسائر تعديلاتها ويستعاض عنها بالمادة الجديدة التالية: المادة 7 - شروط الاشتراك في مباريات التعيين في وظائف الفئة الثالثة: 1 - يشترط في كل طالب وظيفة في احدى الوظائف الفئة الثالثة ان ينجح في المباراة المؤهلة لها. 2 - تجري مباراة خاصة لوظائف كل من رتب الفئة الثالثة. 3 - على الراغبين في اشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الرتبة الثانية من الفئة الثالثة ان يكونوا حائزين الشهادات والمؤهلات المبينة ادناه. آ - لوظيفة كاتب : شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول على الاقل. ب - لوظيفة مستكتب : اجادة الطبع على الآلة الكاتبة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية ج - لوظيفة جاب : شهادة الدروس الابتدائية العالية على الاقل. ان يكون قد اتم الخامسة والعشرون من عمره. د - مراقب صحي: شهادة في علوم المراقبة الصحية من مدرسة المراقبة الصحية. ه - ممرضة مساعدة: شهادة مساعدة على الاقل. - ترخيص العمل على الاراضي اللبنانية. '' 4 - على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الرتبة الاولى من الفئة الثالثة ان يكونوا حائزين الشهادات والمؤهلات المبينة ادناه. آ - لوظيفة محاسب : شهادة البكالوريا - القسم الثاني او ما يعادلها مع افادة صادرة عن مؤسسة عامة او خاصة تثبت ان المرشح مارس بشكل منتظم اعمال المحاسبة ثلاث سنوات على الاقل. او: - شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني (فرع العلوم التجارية) او اي شهادة مماثلة معادلة لها. ب - لوظيفة محرر: - شهادة البكالوريا - القسم الثاني او ما يعادلها. او: - شهادة البكالوريا - القسم الاول اذا كان المرشح قد قضى خمس سنوات على الاقل في الرتبة الثانية من الفئة الثالثة. ج - لوظيفة مدرب : - شهادة البكالوريا - الفنية - القسم الاول (فرع الهندسة المدنية) او شهادة البكالوريا - القسم الثاني (فرع الرياضيات او العلوم الاختبارية) او شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني (فرع فنون الهندسة المدنية) وفي كلا الحالتين يشترط في المرشح ان يكون قد عمل مدة سنتين على الاقل بصفة مدرب في حقل البناء. 5 - يحق للموظف الذي قضى عشر سنوات في الفئة الرابعة ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة في الفئة الثالثة ايا كانت الشهادات التي يحملها وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي اشترط لاشغالها حيازة شهادة تخصص معينة. '
مادة 4: يعدل عنوان المادة الثامنة من نظام موظفي البلدية بحيث يصبح كما يلي: اصول تنظيم المباريات لوظائف الفئة الثالثة:
مادة 5: تلغى المادة التاسعة من نظام موظفي البلدية ويستعاض عنها بالمادة الجديدة التالية: المادة 9: شروط التعيين في الفئتين الرابعة والثالثة: 1 - يعين موظفو الفئتين الرابعة والثالثة بقرار يصدر عن رئيس البلدية بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. 2 - يحترم في التعيين تسلسل مراتب النجاح في المباراة. 3 - يعين الموظفون المشار اليهم في الفقرة (5) من المادة (7) في الدرجة الاخيرة من الوظيفة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم او في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم. ويحتفظون بحق القدم المؤهل للتدرج في حال الموازاة في الرتب .
مادة 6: يعدل كل من عنوان المادة (10) من نظام موظفي البلدية والفقرة (1) منها على الوجه الآتي: المادة 10 - شروط التمرين في الفئتين الرابعة والثالثة. 1 - يبقى المعينون في الفئتين الرابعة والثالثة متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها ويعفى من التمرين الموظفون المشار اليهم في الفقرة (5) من المادة (7) من هذا النظام:
مادة 7: تلغى المادة (11) من نظام موظفي البلدية ويستعاض عنها بالمادة الجديدة التالية. المادة 11 - شروط التعيين في الفئة الثانية: 1 - يشترط في كل طالب وظيفة في احدى وظائف الفئة الثانية ان ينجح في المباراة المؤهلة لها. 2 - على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الثانية ان يكونوا حائزين الشهادات والمؤهلات المبينة ادناه: آ - لوظيفة رئيس دائرة او رئيس قسم: الاجازة في الحقوق اللبنانية على الاقل او شهادة جامعية معادلة لها. ب - لوظيفة طبيب رئيس دائرة: شهادة الطب منذ خمس سنوات على الاقل - اجازة ممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية. - ان يكون منتسبا الى احدى نقابتي الاطباء في لبنان. - شهادة الصحة العامة او ان يكون قد تولى مدة سنتين على الاقل وظيفة طبيب في ملاكات احدى البلديات او الادارات العامة او المؤسسات العامة. 3 - يحق للموظف الذي قضى عشر سنوات في الفئة الثالثة ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة رئيس دائرة او وظيفة رئيس قسم ايا كانت الشهادات التي يحملها. 4 - تطبق احكام المادة (8) من هذا النظام على تنظيم المباريات لوظائف الفئة الثانية. 5 - يعين موظفو الفئة الثانية بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس البلدية بعد استطلاع رأي المحافظ وموافقة مجلس الخدمة المدنية ولا تطبق عليهم شروط التمرين. 6 - تطبق احكام الفقرتين (2) و(3) من المادة التاسعة من هذا النظام على تعيين موظفي الفئة الثانية.
مادة 8: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 9: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
زحلة في 19/6/1982
نائب الرئيس رئيس البلدية
الياس طراد عزيز العبدي
الاعضاء
ابراهيم حبيقة - مخايل العموري - جان عرابي - ميشال سابا
جوزيف ابو خالد
يقدم لجانب محافظة البقاع مع المعاملة رقم:
المقرر
رئيس الدائرة الادارية
ميشال الترك
صدق من محافظة البقاع بتاريخ 19/1/1983 رقم 1343 بالاستناد
الى موافقة مجلس الخدمة المدنية بقرار رقم 778 تاريخ
22/12/1982