المادة 7
مادة 7: تلغى المادة (11) من نظام موظفي البلدية ويستعاض عنها بالمادة الجديدة التالية. المادة 11 - شروط التعيين في الفئة الثانية: 1 - يشترط في كل طالب وظيفة في احدى وظائف الفئة الثانية ان ينجح في المباراة المؤهلة لها. 2 - على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الثانية ان يكونوا حائزين الشهادات والمؤهلات المبينة ادناه: آ - لوظيفة رئيس دائرة او رئيس قسم: الاجازة في الحقوق اللبنانية على الاقل او شهادة جامعية معادلة لها. ب - لوظيفة طبيب رئيس دائرة: شهادة الطب منذ خمس سنوات على الاقل - اجازة ممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية. - ان يكون منتسبا الى احدى نقابتي الاطباء في لبنان. - شهادة الصحة العامة او ان يكون قد تولى مدة سنتين على الاقل وظيفة طبيب في ملاكات احدى البلديات او الادارات العامة او المؤسسات العامة. 3 - يحق للموظف الذي قضى عشر سنوات في الفئة الثالثة ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة رئيس دائرة او وظيفة رئيس قسم ايا كانت الشهادات التي يحملها. 4 - تطبق احكام المادة (8) من هذا النظام على تنظيم المباريات لوظائف الفئة الثانية. 5 - يعين موظفو الفئة الثانية بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس البلدية بعد استطلاع رأي المحافظ وموافقة مجلس الخدمة المدنية ولا تطبق عليهم شروط التمرين. 6 - تطبق احكام الفقرتين (2) و(3) من المادة التاسعة من هذا النظام على تعيين موظفي الفئة الثانية.