المادة 22
مادة 22: الاقراض : للمصرف ان يقدم قروضا متوسطة وطويلة الاجل لقاء ضمانات وفقا للاسس التي سيضعها مخطط العمل الذي تنص عليه المادة 13 من قانون انشائه. كما يجوز له التفرغ, مع حق الرجوع او دونه, عن القروض التي يمنحها لمؤسسات مالية ومصرفية اخرى وفقا للشروط التي تتضمنها عقود الاقراض في هذا الشأن.
مادة 22 مكرر:
قواعد تحديد نسب الفائدة على القروض:
يحدد مجلس الادارة دوريا نسب الفائدة على القروض التي
يمنحها على ان تخضع هذه النسب لموافقة وزيري الاسكان
والتعاونيات والمالية.
تحدد نسب الفوائد المتحركة استنادا الى العناصر التالية:
اولا: متوسط كلفة الموارد المالية اخذا بالاعتبار اجال الموارد والتسليفات وعملاتها ومتوسط مردود توظيفاته الناجمة عن الانظمة والاعراف المصرفية.
ثانيا: تأمين هامش لمواجهة حدة تقلبات اسعار الفوائد والعملات.
ثالثا: النفقات التشغيلية الحاصلة والمرتقبة.
رابعا: الهوامش المقبولة مهنيا لتغطية المخاطر وتوفير الارباح.
خامسا: الضرورات الترسملية لمواكبة الانظمة والاعراف المتبعة ولحماية القيمة الحقيقية للاموال الخاصة.