المادة 1 اصدار
مادة 1: صدق النظام الاساسي المعدل المرفق والعائد لمصرف الاسكان
مرسوم Decree No. 5738 03/11/1994
ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14 تاريخ 15/07/1977 (انشاء مصرف الاسكان) بناء على القانون رقم 283 تاريخ 23/12/1993 تعديل بعض احكام مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/1977 المتعلق بانشاء مصرف الاسكان بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاسكان والتعاونيات وبعد استطلاع راي مجلس شورى الدولة (راي رقم 169/94 تاريخ 13/9/1994) وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/08/1994 يرسم ما ياتي:
مادة 1: صدق النظام الاساسي المعدل المرفق والعائد لمصرف الاسكان
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
مادة 1: انشاء المصرف انشئت بين الدولة اللبنانية ومن يكتتب من المساهمين الاخرين عملا باحكام المادة الثامنة من هذا النظام ومن ينضم اليهم فيما بعد من المساهمين شركة مغفلة لبنانية تدعى فيما بعد (الشركة) او (المصرف)
مادة 2: النظام القانوني: تخضع الشركة لاحكام القوانين المرعية الاجراء ولا سيما تلك التي تتعلق بالمصارف ولقانون انشائها الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/1977 ولتعديلاته ولمندرجات هذا النظام
مادة 3: تسمية الشركة: تحمل الشركة تسمية: مصرف الاسكان, شركة مغفلة لبنانية منشاة بموجب قانون خاص
مادة 4: موضوع الشركة: موضوع الشركة هو تمويل مشاريع الاسكان ومن اجل ذلك فانها تقوم في لبنان وفي الخارج لحسابها او لحساب الغير بجميع العمليات المصرفية دون استثناء الا انه لا يحق لها الاقراض سوى في لبنان بغية: - اقراض الافراد ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط من اجل شراء وانشاء وترميم واكمال وتوسيع او تحسين مساكنهم وتمويل التعاونيات السكنية - ادارة الاموال العامة والخاصة التي تخصص لتمويل عمليات الاقراض السكني لا سيما تلك التي تستفيد منها الفئات المحددة في قانون الاسكان ويمكن للشركة مع مراعاة الشروط القانونية ان تقوم بجميع العمليات المتممة او المتصلة بموضوعها
مادة 5: مدة الشركة: حددت مدة الشركة بتسع وتسعين سنة تبتدىء من تاريخ تاسيسها النهائي ما عدا حالتي الحل المسبق او التمديد
مادة 6: مركز الشركة الرئيسي: يكون مركز الشركة الرئيسي في بيروت ويمكن لمجلس الادارة كلما وجد ذلك مناسبا ان يقرر فتح فروع وكالات او مكاتب في لبنان ويجب دوما قبل انشاء الفروع الاستحصال على الرخص المفروضة بموجب القوانين والانظمة
(عدلت بموجب مرسوم 382 / 2014 )
مقدار الرأسمال: حدد رأسمال المصرف بمئة مليار ليرة لبنانية موزعة على ستة ملايين ومئتين وخمسين الف سهم قيمة كل سهم منها ستة عشر الف ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 382 تاريخ 21/08/2014, article 1, 28/08/2014
مادة 1: صدق تعديل المادة /7/ من النظام الاساسي لمصرف الاسكان المصدق بموجب المرسوم رقم 5738 تاريخ 3/10/1994 والذي اقرته الجمعية العمومية غير العادية لهذا المصرف في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28/11/2013 بحيث تصبح كالتالي: «المادة 7 - مقدار الرأسمال: حدد رأسمال المصرف بمئة مليار ليرة لبنانية موزعة على ستة ملايين ومئتين وخمسين الف سهم قيمة كل سهم منها ستة عشر الف ليرة لبنانية».
مادة 8: الاكتتاب بالرأسمال: 1- للدولة ان تساهم في رأسمال المصرف بنسبة لا تتعدى العشرين في المئة منه, اي مليون ومئتين وخمسين الف سهم. للمؤسسات العامة ان تساهم مع الدولة بالنسبة المحددة اعلاه من الرأسمال وفقا لاحكام قانون انشاء مصرف الاسكان المعدل بالقانون رقم 283 الصادر بتاريخ 30 كانون الاول 1993 2- يعود الاكتتاب بالاسهم الباقية والبالغ عددها خمسة ملايين سهم الى: 2-1 المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان والممثلة فيه او في الدول العربية. 2-2 شركات الضمان العاملة في لبنان والممثلة فيه او في الدول العربية, 2-3 الشركات العقارية العاملة في لبنان والبلاد العربية, 2-4 الاشخاص الطبيعيين والمعنويين اللبنانيين او العرب, الا انه لا يجوز لاي مساهم من هؤلاء ان يتملك بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة اكثر من عشرة في المئة من رأسمال المصرف اي ستماية وخمسة وعشرين الف سهم ويعتبر زوج وزوجة المساهم وفروعه القاصرون بمثابة الشخص الواحد. ويعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود حتى بين المتعاقدين كل عقد او عمل يخالف هذه الاحكام. 3- يدعى للاكتتاب بموجب اعلان ينشر في الجريدة وفي جريدتين احداهما يومية والثانية اقتصادية تصدران في بيروت قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد افتتاح الاكتتاب.
مادة 9: تحرير الرأسمال: لا يمكن ان تحرر الاسهم المكتتب بها عند التأسيس الا نقدا. تتم عمليات الاكتتاب والتحرير لدى مصرف لبنان.
مادة 10: زيادة رأس المال وتخفيضه: يمكن زيادة الرأسمال مرة او اكثر بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الادارة, تتم هذه الزيادة برفع قيمة اسهم الشركة او باصدار اسهم جديدة مع علاوة اصدار او بدونها وذلك عن طريق دعوة جديدة للاكتتاب او عن طريق اضافة تؤخذ من الارباح المدورة او من الارباح المحولة الى الاموال الاحتياطية المتوافرة لهذا الغرض وبوجه عام بكافة الطرق المسموح بها قانوا وفقا لما تقرره الجمعية العمومية وما تضعه من شروط, على ان لا تتجاوز مساهمة الدولة والمؤسسات العامة العشرين في المئة من رأسمال المصرف. وتكون باطلة كل زيادة في الرأسمال تقرر قبل دفع الرأسمال المكتتب به سابقا. وفي حالة زيادة الرأسمال عن طريق اصدار اسهم جديدة يكون لحملة الاسهم التي تم دفع قيمتها حق الافضلية في الاكتتاب في الاسهم الجديدة بنسبة ما يملكون الا اذا قررت الجمعية العمومية خلاف ذلك. مع مراعاة احكام المادة 208 من قانون التجارة والنصوص الخاصة الواردة في قانون النقد والتسليف يجوز تخفيذ الرأسمال مرة او اكثر بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة. ويتم ذلك باستبدال سندات الاسهم بسندات جديدة ذات قيمة مماثلة او مختلفة بنفس العدد او بعدد اقل, مع تقرير حق البيع او الشراء الاجباري اذا لزم الامر حتى يمكن اجراء الاستبدال ومع اجراء تسوية نقدية اذا اقتضى الامر.
مادة 11: ملغاة.
مادة 12: ملغاة.
مادة 13: شكل الاسهم النهائية وتداولها: تكون السندات النهائية للاسهم التي تم دفع قيمتها سندات اسمية فقط, وتستخرج السندات من سجل ذي ارومة وتكون مرقمة وحاملة لخاتم المصرف وموقعا عليها من رئيس مجلس الادارة واحد الاعضاء الذي ينتدبه مجلس الادارة لهذه الغاية. يمكن ان يمثل السند الواحد سهما واحدا او خمسة اسهم او عشرة اسهم او مئة سهم او خمسماية سهم او الف سهم. ويتم تداول الاسهم, بموجب عقد موقع من المتنازل له ويسجل هذا العقد في سجل المساهمين الخاص . ولا يعترف المصرف الا بعمليات التداول المسجلة لديه.
مادة 14: حقوق والتزامات المساهمين: يخول كل سهم لصاحبه حقا في موجودات المصرف الصافية وفي انصبة الارباح الناجمة عن نشاطه. وللمساهمين حق المشاركة في ادارة المصرف ورقابته عن طريق التصويت في الجمعيات العمومية. ولا يلتزم المساهمون الا في حدود القيمة الاسمية لكل سهم ولا يمكن مطالبتهم باية مبالغ اخرى. ان مجرد الاكتتاب بالاسهم او تملكها يعني الموافقة على النظام الاساسي للمصرف وعلى قرارات جمعياته العمومية وعلى كل تعديل يطرأ فيما بعد وفقا لاحكام النظام الاساسي.
مادة 15: تشمل الموارد المخصصة لعمليات المصرف الذاتية الى جانب رأسماله ما يلي:
أ- الارباح غير الموزعة.
ب- القروض التي تمنحه اياها الدولة.
ج- حصيلة السندات التي يصدرها المصرف وما يعقده من السلفات وقروض في الاسواق المالية المحلية والخارجية سواء بكفالة الدولة او بغير كفالتها.
د- الودائع التي يتلقاها بجميع العملات ومهما كان اجلها. ه- السلفات وتسهيلات الحسم واعادة الحسم التي يمنحها له المصرف المركزي.
مادة 16: الديون المترتبة على المصرف: يتوجب على مجلس الادارة تحديد حجم الديون التي يلتزم بها المصرف ومواعيد تسديدها وشروطها مع الاحتفاظ دائما بمركز سيولة سليم. ولا يجوز ان يتعدى مجموع الديون التي يلتزم بها المصرف ثلاثة اضعاف قيمة امواله الخاصة في اي وقت خلال السنتين الماليتين الاوليين لنشاطه وستة امثالها ابتداء من السنة المالية السادسة, ولا يجوز التذرع بذلك تجاه الغير. ولا تنطبق القيود الواردة بالقرة السابقة على الودائع لدى المصرف.
مادة 17: اصدار سندات الدين
1- يمكن للجمعية العمومية العادية ان تقرر اصدار سندات دين بجميع العملات على ان يبقى مجموع الديون او دون الحد المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة اعلاه. ولا تتعدى قيمة السندات المصدرة وغير المدفوعة, في اي وقت كان ستة اضعاف الرأسمال. تطبق على سندات الدين احكام المواد 122 الى 143 من قانون التجارة.
2- يخضع اصدار سندات الدين بكفالة الدولة لاحكام المادة التاسعة الجديدة من القانون المتعلق بانشاء المصرف التي تجيز للحكومة ان تكفل هذه السندات على ان يحال مشروع الاصدار من قبل وزير المالية وضمن الشروط التالية:
أ- يحدد سقف مبالغ هذه السندات بما يعادل ثلاثماية مليار ليرة لبنانية.
ب- تحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعادلات الرائجة في السوق العالمية على ما يماثلها في الخارج, على ان يتم تحديد هذه النسب بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والاسكان والتعاونيات.
ج- تخصص المبالغ الناتجة عن اصدار هذه السندات لتمويل عمليات الاقراض السكني.
د- يجب ان لا تقل مدة استحقاق اي من السندات المصدرة عن سنتين من تاريخ اصدارها وان لا تتعدى اجال هذه السندات خمسة عشرة سنة من تاريخ بدء اصدارها.
3- فيما عدا ذلك تطبق على سندات الدين احكام المواد 122 و143 من قانون التجارة ولا تطبق احكام المادة 124 منه, وتقبل الضمانات العقارية المنصوص عليها في القرار رقم 77/ل.ر تاريخ 26 ايار 1933 لغاية 60% من قيمتها.
4- يجب ان يسبق كل قرار باصدار سندات دين تقرير من مفوض المراقبة يبين فيه وضع الشركة الراهن والهدف من اصدا سندات الدين وما هي النتيجة المرتقبة للعملية.
مادة 18: للمصرف ان يقوم لحسابه الخاص وعلى مسؤوليته بجميع عمليات التسليف التي تدخل ضمن موضوعه شرط ان تتوفر فيها الصفة الاسكانية ومقتضيات السلامة المالية. وله على الاخص ان يسهم في تمويل تملك المساكن واعمال البناء والتجهيز من اجل السكن التي يقوم بها الاشخاص الطبيعيون سواء كانت هذه الاعمال لانشاءات جديدة او لتوسيع وتجديد وترميم انشاءات قائمة وان يتملك العقارات ويجهزها ويبيعها مبنية او معدة للبناء وذلك ضمن احكام قانون النقد والتسليف المتعلقة بهذا الموضوع.
مادة 19: العمليات الممنوعة: لا يجوز باي حال من الاحوال ان يقبل المصرف طلبات او يدخل في عمليات غرضها اعادة تمويل ديون سابقة.
مادة 20: الحد الاقصى للتمويل: لا يجوز ان يتعدى تمويل المصرف لتملك مساكن موجودة في مشروع سكني واحد عن 15% من امواله الخاصة سواء كان ذلك عن طريق المساهمة او الاقراض او تقديم الكفالات.
مادة 21: المساهمات: يجوز للمصرف في حدود مخطط العمل الذي يقره مجلس الوزراء عملا باحكام المادة الثالثة عشرة من قانون انشائه, ان يكتتب باسهم الشركات المغفلة وبحصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة سواء كانت من الشركات الخاصة او الشركات ذات الاقتصاد المختلط وله ان يشتري هذه الاسهم والحصص ويتملكها ويتفرغ عنها. ولا يجوز ان تزيد مساهمة المصرف في اي من هذه الشركات عن نسبة 60% من رأسمالها.
مادة 22: الاقراض : للمصرف ان يقدم قروضا متوسطة وطويلة الاجل لقاء ضمانات وفقا للاسس التي سيضعها مخطط العمل الذي تنص عليه المادة 13 من قانون انشائه. كما يجوز له التفرغ, مع حق الرجوع او دونه, عن القروض التي يمنحها لمؤسسات مالية ومصرفية اخرى وفقا للشروط التي تتضمنها عقود الاقراض في هذا الشأن.
مادة 22 مكرر:
قواعد تحديد نسب الفائدة على القروض:
يحدد مجلس الادارة دوريا نسب الفائدة على القروض التي
يمنحها على ان تخضع هذه النسب لموافقة وزيري الاسكان
والتعاونيات والمالية.
تحدد نسب الفوائد المتحركة استنادا الى العناصر التالية:
اولا: متوسط كلفة الموارد المالية اخذا بالاعتبار اجال الموارد والتسليفات وعملاتها ومتوسط مردود توظيفاته الناجمة عن الانظمة والاعراف المصرفية.
ثانيا: تأمين هامش لمواجهة حدة تقلبات اسعار الفوائد والعملات.
ثالثا: النفقات التشغيلية الحاصلة والمرتقبة.
رابعا: الهوامش المقبولة مهنيا لتغطية المخاطر وتوفير الارباح.
خامسا: الضرورات الترسملية لمواكبة الانظمة والاعراف المتبعة ولحماية القيمة الحقيقية للاموال الخاصة.
مادة 23: العمليات الخارجة عن اختصاص المصرف: لا يدخل في صلاحيات المصرف تقديم تسهيلات او قروض يقل اجلها عن سنتين.
مادة 24: الكفالات: للمصرف ان يقدم كفالته للقروض التي تمنحها مؤسسات اخرى, ويقتضي, في هذه الحالة, ان تتوفر في القروض المكفولة جميع الشروط المطلوب توفرها في العمليات المماثلة التي يقوم بها المصرف لحسابه الخاص.
مادة 25: عمليات الخزانة:
للمصرف ان يوظف بصفة مؤقتة ما يفيض عن حاجته المباشرة من الاموال السائلة لديه بشكل:
أ- ودائع تحت الطلب او لاجل قصير لدى مؤسسات مصرفية.
ب- سندات على الخزينة وسندات مكفولة من الدولة لا يزيد استحقاقها عن ثلاث سنوات وعلى المصرف في جميع الاحوال ان يراعي في هذا الشأن التزاماته تجاه الغير والمسحوبات المتوقعة على القروض الممنوحة.
مادة 26: يعمل المصرف على استقصاء فرص الاستثمار في مجالات الاسكان ويضع لها الدراسات التقييمية لحسابه او لحساب الغير وللمصرف ان يقدم مقابل اجر مناسب خدماته لاعداد وفحص ودراسة المشاريع الاسكانية والنواحي الفنية والمالية والادارية للمؤسسات العاملة في قطاع الاسكان.
مادة 27: اصدار الاوراق المالية: للمصرف ان يشترك في عمليات تسهل وتساعد في اصدار وضمان تصريف الاوراق المالية الخاصة بالمؤسسات التي تقوم بعمليات الاسكان او تمولل هكذا عمليات.
مادة 28: ادارة الاموال: يرخص للمصرف بان يتولى ادارة الاموال الخاصة والعامة التي قد تخصص لاغراض متممة لتمويل الاسكان او استثمارات تتعلق بالمرافق الاساسية اللازمة للاسكان. ويلتزم المصرف في هذه الحالة بالحرص على سلامة اعمال الادارة المعهودة اليه وعليه ان يضع حسابات مستقلة لكل من الاموال التي يديرها.
مادة 29: الاموال العامة والاموال المخصصة لاهداف اجتماعية: تنظم الاوضاع الخاصة بادارة الاموال العامة والاموال المخصصة لاهداف اسكانية التي يعهد بها الى المصرف بموجب اتفاقيات تعقد بينه وبين الدولة والهيئات التي تقدم هذه الاموال. وتحدد هذه الاتفاقيات بصورة خاصة طبيعة العمليات المطلوبة وتوزيع الصلاحيات بين الاطراف المعنية والاجراءات المتعلقة بالمصرف كما تحدد الاجر المستحق للمصرف مقابل ما يؤديه من خدمات في هذا الشأن.
مادة 30: تأليف المجلس : يقوم بادارة المصرف مجلس مؤلف من عشرة اعضاء. تنتخب جمعية المساهمين العمومية ثمانية منهم يمثلون المساهمين من القطاع الخاص ولا تشترك في هذا التصويت الدولة او المؤسسات العامة المساهمة في المصرف ولا تحسب اسهمها من ضمن النصاب. يمكن ان يكون الاعضاء المنتخبون اشخاصا طبيعيين او معنويين ويمثل في هذه الحالة الشخص المعنوي شخص طبيعي يعين خصيصا لذلك بموجب تفويض خطي. خلال الاسبوع الذي يلي انتخاب الاعضاء الثمانية من قبل الجمعية العمومية يعين العضوان الباقيان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, احدهما بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات والثاني بناء على اقتراح وزير المالية. يمكن انتقاء هذين العضوية سواء من موظفي الدولة او من موظفي المؤسسات العامة المساهمة في المصرف او من خارج هؤلاء جمعيا. يعفى عضوا مجلس الادارة ممثلا الدولة من موجب ايداع اسهم الضمان ويمارسان مهامهما في مجلس الادارة على مسؤوليتهما الشخصية. ويمكن تجديد ولاية جميع الاعضاء على التوالي.
اسهم الضمان:
يجب ان يملك كل عضو من اعضاء مجلس الادارة خلاف ممثلي الدولة مايتي سهم على الاقل طوال فترة عضويته
وتكون هذه الاسهم غير قابلة التفرغ وتختم بخاتم يبين ذلك وتحفظ بالمصرف ضمانة لمسؤولية الاعضاء عن اعمال الادارة ولا تعاد له في حال انتهاء عضويته الا بعد انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية ومصادقتها على الحسابات واعطائها براءة الذمة.
التمانع:
لا يجوز الجمع بين رئاسة او عضوية مجلس الادارة والوزارة او رئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة وبالنسبة لممثلي الدولة لا يجوز الجمع ايضا بين رئاسة او عضوية مجلس الادارة وعضوية المجلس النيابي.
مدة ولاية رئيس واعضاء مجلس الادارة:
تكون مدة ولاية كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة ثلاث سنوات ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء استبدال عضوي مجلس الادارة ممثلي الدولة او احدهما قبل انقضاء هذه المدة يفهم بالسنة الواحدة الفترة الواقعة بين جمعيتين عموميتين سنويتين على ان تعتبر السنة الاولى مبتدئة بتاريخ
التأسيس النهائي للمصرف ومنتهية بتاريخ انعقاد اول جمعية عمومية عادية سنوية.
شغور مقعد احد الاعضاء:
اذا شغر مقعد احد الاعضاء في المجلس لاي سبب كان يصار
الى تعيين او انتخاب عضو جديد وفقا لاحكام المادة 30 من هذا النظام وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ شغور المقعد.
مادة 35: الدعوة الى الاجتماع: يجتمع مجلس الادارة في مركز المصرف او في مكان اخر يحدده مجلس الادارة بناء على دعوة من رئيسه كلما تطلبت اعمال المصرف ذلك وعلى الاقل مرة واحدة كل شهر. كذلك يجتمع المجلس اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الاقل. توجه دعوات الاجتماع مقرونة بجدول الاعمال وبما قد يلزم من وثائق تتعلق بالامور الواردة في هذا الجدول قبل تاريخ الاجتماع باسبوع على الاقل باستثناء حالة العجلة الطارئة والملحة التي يعود للرئيس تقديرها. ويجري التبليغ في محل الاقامة المختار من قبل كل عضو.
مادة 36: النصاب والتصويت: لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا اذا حضر الاجتماع غالبية الاعضاء او كانوا ممثلين فيه. ولكل عضو ان يوكل احد زملائه بتمثيله والتصويت عنه بشرط ان لا يمثل العضو الا عضوا واحدا وبشرط ان لا يوكل تمثيل ممثلي الدولة الا احدهما للاخر. تتخذ القرارات بغالبية اصوات الاعضاء الحاضرين او الممثلين. يمسك سجل خاص تجون فيه مناقشات مجلس الادارة ومحاضر الجلسات ويوقع على المحضر الرئيس والاعضاء الحاضرين وامين السر.
مادة 37: صلاحيات مجلس الادارة: يتمتع مجلس الادارة باوسع الصلاحيات لادارة المصرف والقيام بجميع العمليات المتعلقة بنشاطه ما عدا المحفوظة منها صراحة بموجب هذا النظام او القانون لرئيس مجلس الادارة ولجمعيات المساهمين العادية وغير العادية, ويشمل ذلك بصورة خاصة:
- مناقشة جميع العمليات التي تهم المصرف.
- ابداء الرأي بشأن تعيين رئيس مجلس ادارة المصرف وفقا لاحكام المادة 43 من هذا النظام.
- اختيار ممثلي المصرف لدى الغير وممثليه لدى القضاء واقامة الدعاوى بوصفه مدعيا او مدعى عليه او التدخل في الدعاوى بأية صفة كانت وذلك باستثناء الدعاوى الرامية الى تحصيل ديون المصرف او الى اتخاذ تدابير احتياطية اذ ان هذه الدعاوى تدخل ضمن صلاحية رئيس مجلس الادارة.
- ابرام العقود والصفقات والمقاولات.
- القيام بالاستثمارات وشراء وبيع ومبادلة الاوراق المالية.
- الترخيص بالمساهمات ومنح القروض والكفالات.
- الاقتراض من الاسواق المحلية والخارجية. - تحديد شكل الاوراق المالية التي قد يصدرها المصرف وتعيين شروطها.
- تحديد شكل الاوراق المالية التي قد يصدرها المصرف وتعيين شروطها.
- تحديد ملاك المستخدمين. - وضع وتعديل النظام الداخلي ونظام المستخدمين طبقا للتفصيلات التي يحددها النظام الداخلي ومع مراعاة احكام هذا النظام الاساسي.
- اجراء الجردة السنوية ووضع الميزانية وحساب الارباح والخسائر وعروض هذه الوثائق على جمعيات المساهمين.
- وضع تقرير عن سير اعمال المصرف خلال السنة المالية السابقة.
- دعوة جمعيات المساهمين وتحديد جدول اعمالها.
- اقتراح تخصيص الارباح وما يوزع منها.
- عرض المقترحات الخاصة بتغيير رأس مال المصرف او بتعديل النظام الاساسي على الجمعيات العمومية غير العادية.
- ولمجلس الادارة ان يفوض بعض صلاحياته الى رئيسه على ان يسجل قراره بهذا الموضوع في السجل التجاري.
مادة 38: اللجان المتخصصة: يجوز لمجلس الادارة وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي انشاء لجان متخصصة تكلف بدراسة العمليات التي يحددها لها مجلس الادارة وتعرض عليه نتائج هذه الدراسات ليبت بها.
مادة 39: مخصصات الاعضاء: تحدد الجمعية العمومية للمساهمين مخصصات اعضاء مجلس الادارة, كما تحدد رواتب وتعويضات ومخصصات رئيس مجلس الادارة - المدير العام عن مهامه الخارجة عن نطاق حضور جلسات مجلس الادارة.
مادة 40: تعاقد المصرف مع اعضاء مجلس الادارة: يخضع لترخيص الجمعية العمومية المسبق كل اتفاق بين المصرف واحد اعضاء مجلس الادارة سواء كان هذا الاتفاق جاريا بصورة مباشرة او غير مباشرة او تحت ستار شخص ثالث. وتستثنى من احكام هذا النص العقود العادية التي يكون موضوعها عمليات بين المصرف وزبائنه. ويخضع كذلك لترخيص الجمعية العمومية المسبق كل اتفاق يعقد بين المصرف ومؤسسة اخرى ولا يكون موضوعه عمليات عادية بين المصرف وزبائنه اذا كان احد اعضاء مجلس الادارة مالكا لهذه المؤسسة او شريكا متضامنا فيها او مديرا لها او عضوا في مجلس ادارتها ويترتب على العضو الذي تتوفر فيه هذه الحالات ان يعلم بذلك مجلس الادارة. يجب ان يقدم كل من مجلس الادارة ومفوضي المراقبة تقريرا خاصا للجمعية العمومية عن الاتفاق المشار اليه اعلاه فتتخذ الجمعية العمومية قرارا على ضوء هذا التقرير. يجب تجديد الترخيص كل سنة اذا كان يتعلق بعقود ذات موجبات متتابعة.
مادة 41: المحظورات على اعضاء مجلس الادارة: يحظر على اعضاء مجلس الادارة الحصول بأية طريقة كانت على قروض شخصية من المصرف كما يحظر عليهم الحصول على كفالة المصرف او ضمانة منه بشأن التزاماتهم الشخصية من قبل الغير.
مادة 42: المحظورات على اسرة اعضاء مجلس الادارة: تطبق احكام المادة 42 اعلاه على افراد اسرة اعضاء مجلس الادارة اي, الزوج والزوجة او الزوجات والاصول والفروع والاخوة والاخوات اذا كانوا على عاتق عضو مجلس الادارة.
مادة 43: تعيين رئيس مجلس الادارة - المدير العام: ينتخب مجلس الادارة بعد اكتماله في اول جلسة يعقدها رئيسا له من بين اعضائه اللبنانيين. يجب ان يكون رئيس مجلس الادارة شخصا طبيعيا.
مادة 44: غياب الرئيس /المدير العام: عندما يكون الرئيس - المدير العام في حالة يتعذر عليه القيام مؤقتا بوظائفه فيمكنه ان ينتدب للقيام بمهامه, احد اعضاء مجلس الادارة على ان الانتداب يجب ان يكون دوما لمدة محددة وان يسجل في السجل التجاري.
مادة 45: تعذر قيام الرئيس /المدير العام بوظيفته: اذا وجد الرئيس / المدير العام في حالة لا يستطيع فيها نهائيا القيام بوظائفه فيجري تعيين سواه وفقا لاحكام المادة 43 اعلاه وللمدة الباقية من ولايته فقط.
مادة 46: صلاحيات رئيس مجلس الادارة: يرأس رئيس مجلس الادارة اجتماعات مجلس الادارة, كما يرأس الجمعيات العمومية للمساهمين ويتولى تمثيل المصرف لدى الغير وتسيير الاعمال العادية وتنفيذ قرارات مجلس الادارة. ويدخل ضمن مفهوم الاعمال العادية الاعمال المعددة للذكر لا للحصر فيما يلي:
- تمثيل المصرف لدى الغير ولدى الجهات القضائية مع مراعاة احكام المادة 37 من هذا النظام.
- التوقيع عن المصرف واختيار المستخدمين المخولين بالتوقيع عن الصرف.
- دفع المبالغ المستحقة على المصرف وقبض المبالغ المستحقة له واعطاء البراءات عنها.
- توظيف اموال المصرف السائلة.
- ايداع وسحب وتحويل الاموال.
- اعداد مشروع النظام الداخلي وعرضه على مجلس الادارة لاقراره.
- وبصورة عامة القيام بجميع الاعمال العادية المتعلقة بموضوع الشركة والتي لم تحفظ صراحة للجمعية العمومية ولمجلس الادارة بموجب القانون او في هذا النظام.
مادة 47: الاشراف على جهاز العمل: يشرف الرئيس على جهاز العاملين بالصرف ويوزع عليهم صلاحياتهم في نطاق النظام الذي يقره مجلس الادارة.
مادة 48: تعيين المستخدمين وغيرهم: يعين الرئيس المستخدمين والخبراء والمستشارين او يتعاقد معهم ويحدد رواتبهم ومخصصاتهم وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الادارة.
مادة 49: مفوض الحكومة تعين الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان, مفوضا للحكومة لدى المصرف يحضر جلسات مجلس الادارة وجمعيات المساهمين العمومية ويشترك في مداولاتهما دون ان يكون له حق التصويت. يضع مفوض الحكومة كل ستة اشهر على الاقل تقريرا عن اعمال المصرف يرفعه الى كل من وزير الاسكان والتعاونيات ووزير المالية مشفوعا بملاحظاته واقتراحاته. وتطبق على مفوض الحكومة احكام المواد 40 و41 و42 من هذا النظام. لا يتقاضى مفوض الحكومة اية اتعاب او تعويضات من المصرف.
مادة 50: مفوض المراقبة: تعين الجمعية التأسيسية ثم الجمعيات العمومية العادية مفوضا او عدة مفوضين للمراقبة لمدة 3 سنوات وتحدد تعويضاتهم ويمكن تجديد تعيينهم.
مادة 51: اختصاص وواجبات مفوض المراقبة: يقوم المفوضون بمراقبة دائمة لسير اعمال الشركة ويحق لهم الاطلاع على جميع السجلات والبيانات والصكوك والوثائق والاوراق الحسابية وعلى اعضاء مجلس الادارة ان يقدموا لهم جميع المعلومات المطلوبة وان يضعوا تحت تصرفهم لائحة الجرد والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر قبل خمسين يوما على الاقل من انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية. ويتحتم على هؤلاء المفوضين ان يقدموا للجمعية العمومية العادية السنوية ضمن المدة القانونية تقريرا عن حالة الشركة وموازنتها وعن الحسابات المقدمة من اعضاء مجلس الادارة وعن الاقتراحات المختصة بتوزيع انصبة الارباح وذلك تحت طائلة بطلان قرار الجمعية بتصديق الحسابات. ويعلم مفوضو المراقبة فورا رئيس مجلس ادارة المصرف بالمخالفات التي تثبت لهم ويطلبون تصحيح الاوضاع ويتوجب على مفوضي المراقبة ان يدعوا الجمعية العمومية في كل مرة يتخلف مجلس الادارة عن دعوتها في الحالات المعينة في القانون او في هذا النظام او اذا طلب فريق من المساهمين يمثلون خمس رأس المال.
مادة 52: مسؤولية مفوضي المراقبة: يكون مفوضو المراقبة مسؤولن بصفتهم الشخصية وبالتضامن فيما بينهم حتى لدى الغير عن كل اهمال او اخلال بواجباتهم.
مادة 53: اختصاص الجمعية العمومية التأسيسية: تنعقد الجمعية التأسيسية بدعوة من المؤسسين فتنظر فيما اذا كانت جميع الشروط اللازمة لتأسيس الشركة قد روعيت وفيما اذا كانت المعاملات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركة قد اجريت. وتنتخب اعضاء اول مجلس ادارة الذين يمثلون المساهمين خلاف الدولة وتتحقق من قبولهم مهامهم. وتعين الجمعية التأسيسية مفوضي المراقبة الاولين وتتحقق من قبولهم المهمة وتتخذ جميع المقررات المختصة بتأسيس الشركة وتعلن عندئذ ان الشركة قد تأسست وفقا للقانون.
مادة 54: اختصاص الجمعية العمومية العادية: 1- تنظر الجمعية العمومية العادية في جميع المسائع التي تتجاوز حدود واختصاص مجلس الادارة وتعطي هذا المجلس التفويضات اللازمة للقيام بالاعمال التي لم يكن مفوضا بها, وبصورة عامة تحدد شروط التفوض المعطى لمجلس الادارة. تنتخب او تقيل اعضاء مجلس الادارة الممثلين للمساهمين خلاف الدولة وتعطى مجلس الادارة الترخيص وفقا لاحكام قانون التجارة وقانون النقد والتسليف. تبحث الجمعية العمومية العادية بتقرير مجلس الادارة وتقرير مفوض المراقبة عن حالة الشركة وحساباتها وميزانياتها وتناقش وتصادق على الحسابات او ترفضها وتدقق في اعمال الادارة وتعطى الابراء لاعضاء مجلس الادارة اذا لم تجد ما يمنع ذلك وتقرر الاستهلاكات وتعين انصبة الارباح التي يجب توزيعها وتعين مفوضي المراقبة وتحدد تعويضات اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة وتقرر اصدار سندات الالتزام وتمارس كل صلاحية اولاها اياها هذا النظام والقانون 3- ان مداولات الجمعية العمومية العادية المتعلقة بتديق موازنة الحسابات يجب ان يسبقها تقرير مفوض المراقبة ضمن المدة القانونية تحت طائلة بطلانها. 3- يجب على الجمعيات العمومية العادية ان تنعقد مرة واحدة على الاقل في السنة بعد انتهاء السنة المالية, ويمكن عقدها بصورة استثنائية عدة مرات في السنة عند الاقتضاء, فالصفة العادية لا يقصد بها سوى تحديد اختصاص هذه الجمعية وتعيين النصاب اللازم لصحة اجتماعاتها
مادة 55: اختصاص الجمعية العمومية غير العادية: تنظر الجمعية العمومية غير العادية في كل تعديل يراد ادخاله على نظام الشركة وفقا لاحكام قانون انشاء المصرف واحكام قانون التجارة واحكام قانون النقد والتسليف ولا تتعارض معها. لا يصبح التعديل لنظام الشركة نافذا الا بعد التصديق عليه من الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من قانون انشاء مصرف الاسكان.
مادة 56: دعوة الجمعية العمومية:
1- تنعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادة بدعوة من مجلس الادارة وتنعقد الجمعية العمومية التأسيسية بدعوة من المؤسسين. ولمفوضي المراقبة ان يقيموا انفسهم مقام اعضاء مجلس الادارة في الاحوال المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام.
2- ان دعوة المساهمين تكون اجبارية على مجلس الادارة وعلى مفوض المراقبة اذا طلب ذلك فريق من المساهمين يمثل خمس الرأسمال على الاقل, وفي هذه الحالة تعين في جدول اعمال الجلسة المواضيع التي يطلب هذا الفريق النظر بها ويجب ان تتم الدعوة بمهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
3- تتضمن الدعوة تعيين يوم وساعة ومكان الاجتماع في المحل الذي يكون فيه مركز الشركة. ان الدعوة للجمعية العمومية يجب ان تحصل قبل موعد الاجتماع بمهلة عشرين يوما باعلان ينشر في جريدتين محليتين او بواسطة كتاب مضمون يرسل الى جميع اصحاب الاسهم ويمكن تخفيض المهلة الى ثمانية ايام للجمعيات المدعوة للمرة الثانية والثالثة ويجب ان تتضمن الدعوة بصورة واضحة ومختصرة الغاية من الاجتماع. ويجوز ان تنعقد الجمعية التأسيسية او العادية او غير العادية بدون نشر الدعوة وبدون توجيه الدعوة بموجب كتاب وفقا للفقرة السابقة اذا كان جميع المساهمين الحاملين اسهم معادلة لكامل الرأسمال حاضرين او ممثلين في الجمعية.
مادة 57: نصاب الجمعية التأسيسية: لا يكون اجتماع الجمعية التأسيسية قانونيا الا اذا كان عدد المساهمين الذين تتألف منهم يمثل ثلثي رأس مال الشركة على الاقل, واذا لم يتم هذا النصاب تكرر الدعوة بالنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين احداهما اقتصادية مرتين بين الواحدة والاخرى اسبوع ويذكر في الدعوة جدول اعمال الجمعية السابقة ونتائج مناقشتها, ويكون اجتماع الجمعية التأسيسية قانونيا اذا كان عدد المساهمين الذين تتالف منهم الجمعية التأسيسية ممثلا نصف رأس المال على الاقل, واذا لم يكتمل هذا النصاب فتكرر الدعوة لعقد جمعية ثالثة يجب ان يتمثل فيها ثلث رأس المال على الاقل. وتتخذ قرارات الجمعية التأسيسية بغالبية ثلثي اصوات المساهمين الحاضرين والممثلين
مادة 58: نصاب الجمعية العمومية العادية: يجب ان يكون عدد المساهمين الذين تتألف منهم الجمعية العمومية العادية ممثلا نصف رأس المال على الاقل واذا لم يتم هذا النصاب تكرر الدعوة الى عقد جمعية ثانية ويكون الاجتماع عندئذ قانونيا ايا كانت النسبة التي تمثل رأس مال الشركة شرط ان تنحصر المناقشات في المواضيع المعينة في جدول اعمال الجلسة الاولى. تتخذ قرارات الجمعية العمومية العادية بغالبية نصف اصوات المساهمين الحاضرين او الممثلين.
مادة 59: نصاب الجمعية العمومية غير العادية: يجب ان تتألف الجمعية العمومية غير العادية من مساهمين يمثلون ثلثي راس المال في الاجتماع الاول ونصفه في الثاني وثلثه في الثالث على ما هو مفروض للجمعية التأسيسية وتتخذ القرارات في كل حال بغالبية ثلثي اصوات المساهمين الحاضرين او الممثلين.
مادة 60: تتألف الجمعيات العمومية: 1- لكل مساهم مهما يكن عدد الاسهم التي يملكها الحق بالاشتراك في الجمعيات العمومية على اختلافها. ويحق لكل مساهم الاشتراك في التصويت ويكون لكل مساهم عدد من الاصوات يساوي عدد الاسهم التي يملكها او يمثلها ولا يحق لاصحاب الاسهم التي لم تسدد عنها الدفعات المستحقة ان يمارسوا حقوقهم المذكورة في هذه المادة. 2- يجوز للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الجمعيات ان يوكلوا عنهم من يمثلهم بشرط ان يكون هؤلاء الممثلون هم انفسهم من المساهمين باستثناء ممثلي الاشخاص المعنويين وممثلي فاقدي الاهلية. اما ممثلا الدولة في مجلس الادارة فانهما يمثلانها في الجمعيات العمومية على اختلاف انواعها واذا تخلف اي منهما عن الحضور تعتبر الاسهم المعهود اليه بتمثيلها ممثله حكما بالممثل الاخر الحاضر.
مادة 61: جلسات الجمعيت العمومية: تنعقد الجمعية العمومية في بيروت برئاسة رئيس مجلس الادارة وفي حال تعذره برئاسة عضو ينتدبه مجلس الادارة لهذه الغاية. يتألف مكتب اجمعية من الرئيس ومدققين وامين سر. يقوم بوظيفة المدققين اثنان من المساهمين الحاضرين, يمثلان اصالة ووكالة اكبر عدد من الاسهم واذا رفضا فمن يأتي بعدهما الى ان تقبل الوظيفة. ويعين الرئيس امين السر الذي يمكن اختياره من غير المساهمين. عند انعقاد كل جمعية تنظم ورقة حضور تذكر فيها اسماء الحاضرين والممثلين وتوقع منهم كما يذكر فيها عدد الاسهم التي يملكها كل واحد منهم وعدد الاصوات المختصة بهذه الاسهم وتوضع هذه الورقة في مركز الشركة ويجوز ان يطلع عليها كل طالب يثبت انه مساهم.
مادة:62 جدول اعمال الجمعيات: تنظم اعمال الجمعية من قبل مجلس الادارة او الشخص الذي يدعو الجمعية العمومية كمفوض المراقبة مثلا. ولا يجوز للجمعية ان تناقش الا في المسائل المدرجة في جدول الاعمال ويقتضي ادراج, في جدول الاعمال, كل اقتراح صادر عن مساهمين يمثلون خمس رأس المال على الاقل اذا تقدموا به خطيا قبل الاجتماع بعشرة ايام.
مادة 63: التصويت:
1- يجري التصويت برفع اليد او باية طريقة علنية اخرى تقررها الجمعية العمومية واذا طلب احد المساهمين الاقتراح السري, فان هذا الاقتراع يصبح اجباريا في جميع المسائل التي لها صفة شخصية كعزل اعضاء مجلس الادارة او القاء التبعة عليهم.
2- لا يجوز لاي مساهمان يصوت باسمه الشخصي او بالوكالة عندما يكون الموضوع تقرير منفعة خاصة يراد منحه اياها او فصل خلاف قائم بينه وبين المصرف.
3- اذا وجد المساهمون الحاضرون ان معلوماتهم في المسائل المعروضة عليهم للمناقشة غير كافية, فيؤجل الاجتماع ثمانية ايام بشرط ان يطلب ربع اعضاء الجمعية هذا التأجيل.
4- يلتزم كل من ممثلي الدولة باتخاذ موقف موحد في التصويت.
مادة 64: محاضر جسات الجمعية: يجب على اعضاء مكتب الجمعية ان يضعوا محضرا للجلسة تدون فيه خلاصة المناقشات والنص الكامل للقرارات المتخذة ويوقع الرئيس واعضاء المكتب على هذا المحضر. يصدق الرئيس او عضوان من مجلس الادارة على خلاصات المحاضر المعدة لابرازها الى الغير.
مادة 65: السنة المالية: تبدأ السنة المالية في اول كانون الثاني وتنتهي في 21 كانون الاول من كل عام, واستثناء من ذلك تشمل السنة المالية الاولى الفترة الواقعة بين تاريخ التأسيس النهائي للمصرف و 31 كانون الاول من السنة ذاتها.
مادة 66: الوثائق المالية والتقرير السنوي: يضع مجلس الادارة في نهاية الستة اشهر الاولى من كل سنة بيانا موجزا بموجودات المصرف وديونه وكذلك يضع كل سنة جردة اموال المصرف والميزانية وحساب الارباح والخسائر ويبلغها الى مفوض الحكومة ومفوضي المراقبة قبل خمسين يوما على الاقل من موعد الجمعية العمومية. يحق لكل مساهم ان يطلع في مركز المصرف على قائمة الجردة والميزانية وحساب الارباح والخسائر وقائمة المساهمين وتقارير مجلس الادارة ومفوضي المراقبة وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية. ويجوز لاصحاب العلاقة ان يأخذوا على نفقتهم نسخا عن جميع هذه المستندات ما عدا الجردة. ولا يجوز للمصرف ان يستوفى مقابل تلك النسخ الا البدلات المحددة بالتعرفة المقررة من وزير الاقتصاد والتجارة.
مادة 67: الارباح وتوزيعها: تتكون الارباح الصافية من النتائج المالية لنشاط الشركة بعد حسم جميع المصاريف العمومية وجميع الاعباء المالية والاستهلاكات والاحتياطات اللازمة لمواجهة المخاطر. تخصص الارباح الصافية, اذا اقتضى الامر, لاستهلاك خسائر السنوات المالية السابقة والا او اذا استهلكت كامل الخسائر السابقة, فتوزع هذه الارباح او ارصدتها على الوجه التال:
1- 10% منها لتكوين الاحتياطي القانوني.
2- المبالغ التي تقرر الجمعية العمومية, بناء على اقتراح مجلس الادارة, تخصيصها لتكوين احتياطي اضافي عام او خاص تحدد الجمعية العمومية طبيعته والغرض منه وطرق استخدامه, والتي تقرر ترحيلها للسنوات المالية اللاحقة. 3- المبالغ التي تقرر الجمعية العمومية تخصيصها لمجلس الادارة كاتعاب نسبية على الا تتعدى 2% من الارباح الصافية.
4- توزع ما تبقى من الارباح القابلة للتوزيع على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال المصرف.
5- يحق للجمعية العمومية العادية التي ستبت بحسابات سنة 1977 المالية واللجمعيات العمومية العادية السنوية التي ستليها, قبل ان تقرر توزيع النصيبين الاول والثاني, ان تقرر دفع مبلغ يوازي 4% (اربعة بالماية) من كامل قيمة اسهم الشركة كعبء قابل للتنزيل عملا باحكام المادة 7 من قانون ضريبة الدخل وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة 11 من قانون انشاء المصرف.
مادة 68: دفع انصبة الارباح: تدفع انصبة الارباح المقرر توزيعها في المواعيد والامكنة التي سحددها مجلس الادارة. ان الانصبة التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ وضعها في التوزيع يمر عليها الزمن, فاذا كانت تعود لاحدى السنوات العشر الاولى اصبحت ملكا للشركة, اما اذا كانت تعود لسنة الحادية عشرة وما يليها فانها تعود مناصفة للشركة ولصندوق الخزينة.
مادة 69: حل الشركة: تحل الشركة عند انتهاء الاجل المحدد في هذا النظام. ويمكن ان تحل ايضا بمشيئة الشركاء المعبر عنها بجمعية عمومية غير عادية تتوفر فيها شروط النصاب والاكثرية المنصوص عليها في قانون التجارة. اذا منيت الشركة بخسائر وجب عليها اعادة تكوين رأسمالها او تخفيضه بعد موافقة الهيئة المصرفية العليا, اما اذا بلغت الخسائر ثلاثة ارباع الرأسمال وجب على مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العمومية غير العادية لتقرير حل الشركة قبل انقضاء اجلها او تخفيض الرأسمال, بعد موافقة الهيئة المصرفية العليا او اتخاذ اي تدبير اخر ملائم. ويجب نشر اي قرار تتخذه الجمعية العمومية المشار اليها مهما يكن مضمونه.
مادة 70: تعيين المصفين: يقوم بتصفية الشركة مجلس الادارة فيكتسب اعضاؤه صفة المصفين العاملين بالاتحاد. تنظم الجمعية العمومية اصول التصفية وتحدد صلاحيات واتعاب المصفين. اذا توفي او استقال المصفون او احدهم او امتنع عليهم او على احدهم القيام بمهامه فان المساهم الاكثر عجلة او بقية المصفين يدعون حسب الحالة الجمعية العمومية او الدولة لتعيين عوضا عن المتخلفين.
مادة 71: دور مفوض المراقبة اثناء التصفية: يستمر مفوض المراقبة في وظائفه طوال التصفية فيراقب اعمالها. يجب عليه وضع تقرير حول الحسابات التي يقدمها المصفون يرفعه للجمعية العمومية العادية فتفصل بأمر الحسابات المذكورة وفقا للمادة 225 من قانون التجارة.
مادة 72: توزيع الموجودات: بعد ايفاء جميع موجبات الشركة يوزع صافي حاصل التصفية على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم.
مادة 73: المحاكم الصالحة للنظر بالخلافات: كل خلاف يمكن ان ينشأ بين الشركة والمساهمين او المؤسسين او اعضاء مجلس الادارة او مفوضي المراقبة او بين هؤلاء انفسهم او البعض منهم حول قضايا الشركة يكون من اختصاص محاكم بيروت دون سواها. يجب على كل فريق غير مقيم في بيروت ان يتخذ محل اقامة مختار في بيروت بحال حصول اي نزاع. وان لم يفعل اعتبرت كل دعوة وكل استحضار وكل تبليغ, بما فيه تبليغ الحكم النهائي, حاصلا بصورة صحيحة بمجرد اجرائه في قلم المحكمة المختصة في بيروت.
مادة 74: تعظيم حق الادعاء ضد مجلس الادارة: لا تصح اقامة الدعاوى على مجلس الادارة او على احد اعضائه الا ضمن الشروط المحددة في المواد 156 وما يليها من قانون التجارة. لا يجوز اقامة الدعوى المتعلقة بمصلحة عامة للشركة ضد رئيس او اعضاء مجلس الادارة الا باسم جماعة المساهمين وبناء على قرار من الجمعية العمومية. على كل مساهم يريد اثارة منازعة من هذا النوع ان يبلغ الامر الى رئيس مجلس الادارة بموجب كتاب مضمون قبل خمسين يوما على الاقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية المقبلة فاذا رفضت الجمعين العمومية الاخذ برأي المساهم لم يعد بوسع سائر المساهمين التقدم بالدعوى لمصلحة الشركة. اما اذا وافقت الجمعية العمومية على اقامة الدعوى فانها تعين وكيلا او عدة وكلاء لملاحقتها وتجري عندئذ التبليغات والملاحقات بواسطة الوكلاء ويمكن للمساهم الذي اثار الدعوى ان ينضم اليهم في الملاحقات. اذا لم يدرج مجلس الادارة في جدول اعمال الجمعية العمومية طلب المساهم باقامة الدعى حق لهذا الاخير ان يدعي باسمه الشخصي. اما اذا التأمت الجمعية العمومية دون ان يكتمل النصا ووجه مجلس الادارة دعوة ثانية للمساهمين, فيجب على المساهم صاحب الشأن ان ينتظر التئام الجمعية الثانية.
مادة 75: واجب السرية المصرفية: على كل من ينتمي الى المصرف, او انتمى اليه, كعضو مجلس ادارة او مفوض مراقبة او مفوض حكومة او مستخدم او موظف او وكيل او مستشار او بأية صفة اخرى, ان يحافظ على سرية الاعمال والمعلومات التي اتصلت به, مباشرة او غير مباشرة بسبب صفته هذه حتى بعد انتهائها وذلك عملا باحكام قانون 2 ايلول سنة 1956 المتعلق بالسرية المصرفية.
مادة 76: المصاريف التأسيسية: تقيد المصاريف اللازمة لتأسيس المصرف بما في ذلك مصاريف طبع شهادات الاسهم المؤقتة والنهائية والمستبدلة ورسم ومصاريف التسجيل في الحساب الاول لمصاريف التأسيس وتستهلك هذه المصاريف بعد ذلك وفقا للاحكام القانونية وللاعراف التجارية.
مادة 77: مراحل التأسيس النهائي:
لا تعد الشركة مؤسسة نهائيا الا بعد:
1- ان يسجل المؤسسون هذا النظام لدى الكاتب العدل.
2- وان يتم الاكتتاب بكامل الاسهم على النحو المبين في المادة الثامنة من هذا النظام.
3- وان تحرر نصف قيمة كل سهم على الوجه المبين في المادة التاسعة من هذا النظام.
4- وان تنتخب الجمعية العمومية التأسيسية اعضاء مجلس الادارة وغير الممثلين للدولة وتتحقق من قبولهم مهامهم. 5- وان تعين مفوض المراقبة الاول وتتحقق من قبوله مهامه. وفضلا عن الجمعية العمومية التأسيسية فيتوجب على اعضاء مجلس الادارة وعلى مفوض المراقبة الاول وعلى المراقب المالي الاول ان يتحققوا على مسؤوليتهم من ان الشركة اسست حسب الاصول.
مادة 78: معاملات النشر والتسجيل المفروضة بموجب قانون التجارة: يجب على مجلس ادارة الشركة, خلال الشهر الذي لي تأسيسها النهائي ان يعمد الى معاملات النشر الاصلية والايداع في قلم محكمة تجارة بيروت والتسجيل في السجل التجاري. ويجب ان يسجل دوما وخلال المهل القانونية كل تعديل يطرأ على المعلومات الاولى وان يعمد الى جميع معاملات النشر والتسجيل المفروضة قانونيا. كما يجب ان ينشر هذا النظام وتعديلاته بشكل دائم في مركز الشركة الرئيسي.
مادة 79: التسجيل في لائحة المصارف: خلال الاسبوع الذي يلي تسجيل الشركة في السجل التجاري يجب ان يطلب مجلس الادارة تسجيل المصرف في لائحة المصارف.
بعبدا في 3 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان