The whole text

مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/11/1994 In force

المادة 40

المادة 40

مادة 40: تعاقد المصرف مع اعضاء مجلس الادارة: يخضع لترخيص الجمعية العمومية المسبق كل اتفاق بين المصرف واحد اعضاء مجلس الادارة سواء كان هذا الاتفاق جاريا بصورة مباشرة او غير مباشرة او تحت ستار شخص ثالث. وتستثنى من احكام هذا النص العقود العادية التي يكون موضوعها عمليات بين المصرف وزبائنه. ويخضع كذلك لترخيص الجمعية العمومية المسبق كل اتفاق يعقد بين المصرف ومؤسسة اخرى ولا يكون موضوعه عمليات عادية بين المصرف وزبائنه اذا كان احد اعضاء مجلس الادارة مالكا لهذه المؤسسة او شريكا متضامنا فيها او مديرا لها او عضوا في مجلس ادارتها ويترتب على العضو الذي تتوفر فيه هذه الحالات ان يعلم بذلك مجلس الادارة. يجب ان يقدم كل من مجلس الادارة ومفوضي المراقبة تقريرا خاصا للجمعية العمومية عن الاتفاق المشار اليه اعلاه فتتخذ الجمعية العمومية قرارا على ضوء هذا التقرير. يجب تجديد الترخيص كل سنة اذا كان يتعلق بعقود ذات موجبات متتابعة.

المادة 40 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244597/article/40/