المادة 49
مادة 49: مفوض الحكومة تعين الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان, مفوضا للحكومة لدى المصرف يحضر جلسات مجلس الادارة وجمعيات المساهمين العمومية ويشترك في مداولاتهما دون ان يكون له حق التصويت. يضع مفوض الحكومة كل ستة اشهر على الاقل تقريرا عن اعمال المصرف يرفعه الى كل من وزير الاسكان والتعاونيات ووزير المالية مشفوعا بملاحظاته واقتراحاته. وتطبق على مفوض الحكومة احكام المواد 40 و41 و42 من هذا النظام. لا يتقاضى مفوض الحكومة اية اتعاب او تعويضات من المصرف.