The whole text

مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/11/1994 In force

المادة 54

المادة 54

مادة 54: اختصاص الجمعية العمومية العادية: 1- تنظر الجمعية العمومية العادية في جميع المسائع التي تتجاوز حدود واختصاص مجلس الادارة وتعطي هذا المجلس التفويضات اللازمة للقيام بالاعمال التي لم يكن مفوضا بها, وبصورة عامة تحدد شروط التفوض المعطى لمجلس الادارة. تنتخب او تقيل اعضاء مجلس الادارة الممثلين للمساهمين خلاف الدولة وتعطى مجلس الادارة الترخيص وفقا لاحكام قانون التجارة وقانون النقد والتسليف. تبحث الجمعية العمومية العادية بتقرير مجلس الادارة وتقرير مفوض المراقبة عن حالة الشركة وحساباتها وميزانياتها وتناقش وتصادق على الحسابات او ترفضها وتدقق في اعمال الادارة وتعطى الابراء لاعضاء مجلس الادارة اذا لم تجد ما يمنع ذلك وتقرر الاستهلاكات وتعين انصبة الارباح التي يجب توزيعها وتعين مفوضي المراقبة وتحدد تعويضات اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة وتقرر اصدار سندات الالتزام وتمارس كل صلاحية اولاها اياها هذا النظام والقانون 3- ان مداولات الجمعية العمومية العادية المتعلقة بتديق موازنة الحسابات يجب ان يسبقها تقرير مفوض المراقبة ضمن المدة القانونية تحت طائلة بطلانها. 3- يجب على الجمعيات العمومية العادية ان تنعقد مرة واحدة على الاقل في السنة بعد انتهاء السنة المالية, ويمكن عقدها بصورة استثنائية عدة مرات في السنة عند الاقتضاء, فالصفة العادية لا يقصد بها سوى تحديد اختصاص هذه الجمعية وتعيين النصاب اللازم لصحة اجتماعاتها

المادة 54 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244597/article/54/