المادة 67
مادة 67: الارباح وتوزيعها: تتكون الارباح الصافية من النتائج المالية لنشاط الشركة بعد حسم جميع المصاريف العمومية وجميع الاعباء المالية والاستهلاكات والاحتياطات اللازمة لمواجهة المخاطر. تخصص الارباح الصافية, اذا اقتضى الامر, لاستهلاك خسائر السنوات المالية السابقة والا او اذا استهلكت كامل الخسائر السابقة, فتوزع هذه الارباح او ارصدتها على الوجه التال:
1- 10% منها لتكوين الاحتياطي القانوني.
2- المبالغ التي تقرر الجمعية العمومية, بناء على اقتراح مجلس الادارة, تخصيصها لتكوين احتياطي اضافي عام او خاص تحدد الجمعية العمومية طبيعته والغرض منه وطرق استخدامه, والتي تقرر ترحيلها للسنوات المالية اللاحقة. 3- المبالغ التي تقرر الجمعية العمومية تخصيصها لمجلس الادارة كاتعاب نسبية على الا تتعدى 2% من الارباح الصافية.
4- توزع ما تبقى من الارباح القابلة للتوزيع على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال المصرف.
5- يحق للجمعية العمومية العادية التي ستبت بحسابات سنة 1977 المالية واللجمعيات العمومية العادية السنوية التي ستليها, قبل ان تقرر توزيع النصيبين الاول والثاني, ان تقرر دفع مبلغ يوازي 4% (اربعة بالماية) من كامل قيمة اسهم الشركة كعبء قابل للتنزيل عملا باحكام المادة 7 من قانون ضريبة الدخل وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة 11 من قانون انشاء المصرف.