The whole text

مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/11/1994 In force

المادة 69

المادة 69

مادة 69: حل الشركة: تحل الشركة عند انتهاء الاجل المحدد في هذا النظام. ويمكن ان تحل ايضا بمشيئة الشركاء المعبر عنها بجمعية عمومية غير عادية تتوفر فيها شروط النصاب والاكثرية المنصوص عليها في قانون التجارة. اذا منيت الشركة بخسائر وجب عليها اعادة تكوين رأسمالها او تخفيضه بعد موافقة الهيئة المصرفية العليا, اما اذا بلغت الخسائر ثلاثة ارباع الرأسمال وجب على مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العمومية غير العادية لتقرير حل الشركة قبل انقضاء اجلها او تخفيض الرأسمال, بعد موافقة الهيئة المصرفية العليا او اتخاذ اي تدبير اخر ملائم. ويجب نشر اي قرار تتخذه الجمعية العمومية المشار اليها مهما يكن مضمونه.

المادة 69 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244597/article/69/