The whole text

مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/11/1994 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: الاكتتاب بالرأسمال: 1- للدولة ان تساهم في رأسمال المصرف بنسبة لا تتعدى العشرين في المئة منه, اي مليون ومئتين وخمسين الف سهم. للمؤسسات العامة ان تساهم مع الدولة بالنسبة المحددة اعلاه من الرأسمال وفقا لاحكام قانون انشاء مصرف الاسكان المعدل بالقانون رقم 283 الصادر بتاريخ 30 كانون الاول 1993 2- يعود الاكتتاب بالاسهم الباقية والبالغ عددها خمسة ملايين سهم الى: 2-1 المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان والممثلة فيه او في الدول العربية. 2-2 شركات الضمان العاملة في لبنان والممثلة فيه او في الدول العربية, 2-3 الشركات العقارية العاملة في لبنان والبلاد العربية, 2-4 الاشخاص الطبيعيين والمعنويين اللبنانيين او العرب, الا انه لا يجوز لاي مساهم من هؤلاء ان يتملك بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة اكثر من عشرة في المئة من رأسمال المصرف اي ستماية وخمسة وعشرين الف سهم ويعتبر زوج وزوجة المساهم وفروعه القاصرون بمثابة الشخص الواحد. ويعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود حتى بين المتعاقدين كل عقد او عمل يخالف هذه الاحكام. 3- يدعى للاكتتاب بموجب اعلان ينشر في الجريدة وفي جريدتين احداهما يومية والثانية اقتصادية تصدران في بيروت قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد افتتاح الاكتتاب.

المادة 8 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244597/article/8/