المادة 10
الغي نص المادة 29 من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستعيض عنه بالنص الاتي: يترتب على دائن التركة او من له عليها حق من الحقوق المقيدة او غير المقيدة ان يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من اساس التركة واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة مقدارها ثلاثماية الف ليرة.