The whole text

قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994 In force

المادة 14

المادة 14

عدلت الفقرة الثانية من المادة /43/ من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستعيض عنها بالنص الاتي: يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز اربعين مليون ليرة لبنانية ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.

المادة 14 من قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244598/article/14/