المادة 5
مادة 5: يحدد تعويض رئيس وعضوي مجلس الادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ويؤخذ من باب مصاريف المكتب العمومية وليس لهم ان يتقاضوا اي تعويض آخر من موازنة المكتب .
قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 In force
مادة 5: يحدد تعويض رئيس وعضوي مجلس الادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ويؤخذ من باب مصاريف المكتب العمومية وليس لهم ان يتقاضوا اي تعويض آخر من موازنة المكتب .
المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244606/article/5/