All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3197 13/05/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2817 تاريخ 2 اذار 1972 الرامي الى انشاء مكتب وطني للأدوية موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3197
Date
13/05/1972
Official Gazette
Issue 41, 22/05/1972, p. 566-569
Status
In force
Amended by
قانون رقم 5 تاريخ 05/01/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1" انشيء مكتب يدعى "المكتب الوطني للادوية" غايته استيراد وشراء وبيع وتصدير- الادوية الوارد بيانها في المادة 43 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ- 31/10/1950 وذلك وفاقا لاحكام هذا القانون.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2817 تاريخ 2/3/1972, الرامي الى انشاء مكتب وطني للادوية, التالي نصه: "مادة 1" انشيء مكتب يدعى "المكتب الوطني للادوية" غايته استيراد وشراء وبيع وتصدير- الادوية الوارد بيانها في المادة 43 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ- 31/10/1950 وذلك وفاقا لاحكام هذا القانون.

المادة 2

مادة 2: يعتبر هذا المكتب من المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري او الصناعي ويتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي الاداري وفاقا لاحكام هذا القانون ويكون مركزه بيروت .

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: يمارس وزير الصحة العامة الوصاية الادارية على المكتب ضمن حدود هذا القانون. وله ان يطلب الى التفتيش المركزي اجراء التحقيقات عند الحاجة.

المادة 4

مادة 4: يتولى ادارة المكتب مجلس مؤلف من رئيس وعضوين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة من أهل الخبرة في الطب او الصيدلة او الاقتصاد. تنهى خدمات كل من رئيس وعضوي المكتب بالطريقة نفسها في اي وقت . لا يجوز تعيين رئيس وعضوي مجلس الادارة من بين اعضاء المجلس النيابي او الموظفين او المستخدمين في القطاع العام أو اصحاب المهن التي تتعاطى تجارة المواد الوارد ذكرها في هذا القانون. كما انه لا يجوز ان يعينوا الا من اللبنانيين المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والحائزين على شهادات جامعية. تحدد مدة ولاية المجلس بثلاث سنوات قابلة التجديد.

المادة 5

مادة 5: يحدد تعويض رئيس وعضوي مجلس الادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ويؤخذ من باب مصاريف المكتب العمومية وليس لهم ان يتقاضوا اي تعويض آخر من موازنة المكتب .

المادة 6

مادة 6: يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ملاك مستخدمي المكتب ورتبهم ورواتبهم ونظام عملهم وشروط استخدامهم.

المادة 7

مادة 7: يعين مدير عام المكتب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ويجب ان تتوافر فيه الشروط العامة المفروضة للتعيين بوظيفة من وظائف الفئة الاولى في الملاك الاداري العام وان يكون حاملا اجازة جامعية ويعود تاريخها الى خمس سنوات على الاقل. يؤمن المدير العام, باشراف ومراقبة مجلس الادارة الذي يحدد له صلاحياته, سير أعمال المكتب وتنفيذ مقررات مجلس الادارة. ويخضع موظفو المكتب لسلطته. يحضر جلسات مجلس الادارة ويكون صوته استشاريا.

المادة 8

مادة 8: يعين, بنفس طريقة تعيين المدير العام, رئيس محاسبة ويخضع لذات الشروط المذكورة في المادة السابقة ما عدا شرط الشهادة الجامعية, بل يشترط فيه ان يكون حائزا- بالاضافة الى شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها- شهادة في المحاسبة من معهد معترف به في لبنان مع خبرة خمس سنوات على ألاقل بعد نيله الشهادة المذكورة. تتناول المحاسبة جميع الاعمال المالية وتجري وفقا للعرف التجاري. يسأل رئيس المحاسبة عن كل ما يتعلق برواتب ونفقات المكتب , وعليه ان يقدم في اخر كل سنة الى مجلس الادارة ميزانية عن السنة المنصرمة تتضمن ما للمكتب وما عليه ويبين فيها حساب الخسائر وألارباح. تخضع أعمال المحاسبة للتفتيش المالي ورقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 9

مادة 9: يؤمن مجلس الادارة ادارة المكتب فيقوم بجميع الاعمال الداخلة ضمن اختصاصه ويمثله لدى القضاء وله ان يفوض التوقيع الى رئيسه او الى أحد عضويه ولمجلس الادارة بصورة خاصة الصلاحيات التالية دون ان يكون تعدادها على سبيل الحصر 1- يقوم بحميع أعمال الاستيراد والشراء والبيع والايجار والقرض والاستقراض ويعقد الاتفاقات المختصة بها ويجيز التحكيم والصلح والرضوخ والاسقاط وترقين القيود ورفع الحجز والاعتراض وذلك قبل اقامة الدعاوى وصدور الاحكام وبعدها كما انه يلاحق جميع الدعاوى بصفة مدع او مدعى عليه او شخص ثالث الى اخر درجات المحاكمة. 2- يعين مستخدمي المكتب باستثناء المدير العام والمحاسب , ضمن الملاك المحدد وينهى خدماتهم بناء على اقتراح المدير العام كما يحدد لهم شروط العمل.

المادة 10

مادة 10: يرفع مجلس الادارة الى وزير الصحة العامة قبل اول نيسان من كل سنة وبعد الاطلاع على تقارير المدير العام ورئيس المحاسبة تقريرا عاما عن أعمال المكتب ورئيس السنة المنصرمة يضمنه حساب الواردات والنفقات والجردة وحساب الارباح والخسائر والميزان.

المادة 11

مادة 11: يقوم المكتب بالاعمال الموكلة اليه وفقا للعرف التجاري وله بنوع خاص ان يصدر الحوالات والشيكات ويفتح الاعتمادات في المصارف ويودع امواله فيها ويجري الصفقات . لا تخضع أعمال المكتب لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.

المادة 12

مادة 12: يخضع استيراد وتصدير الادوية والمستحضرات الطبية لاحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950 وللوزارة ان تفرض على المكتب استيراد الادوية الضرورية عند الاقتضاء

المادة 13

مادة 13: لا يجوز للمكتب ان يبيع الادوية والمستحضرات الطبية من العموم مباشرة الا في الحالات الطارئة التي يعود امر تقديرها لمجلس الوزراء. على الصيدليات ان تشتري من المكتب وأن تبيع الادوية والمستحضرات الطبية التي يعينها لها.

المادة 14

مادة 14: يضع وزير الصحة العامة, بعد استشارة المكتب الوطني للادوية وأخذ رأي وزارتي المالية والاقتصاد الوطني تعرفة السعر الاعلى لبيع الادوية والمستحضرات الطبية من العموم. تحدد وزارة الصحة العامة بعد استشارة المكتب الوطني للادوية اسعار جميع الادوية والمستحضرات الطبية قبل وضعها في التداول.

المادة 15

مادة 15: لا يجوز لاصحاب الصيدليات ان يقتنوا او ان يعرضوا للبيع او ان يبيعوا الادوية والمستحضرات الطبية الا ضمن غلافاتها الاصلية ملصوقا عليها لصاقات التسعيرة الرسمية. ويجوز خلافا لكل نص اخر بيع الادوية والمستحضرات الطبية بأقل من السعر الرسمي المحدد لها.

المادة 16

مادة 16: ينتدب وزير الصحة العامة بقرار منه احد موظفي الوزارة من الفئة الثالثة على الاقل المنتسبين الى الملاك الدائم ليكون مفوضا للحكومة لدى مجلس ادارة المكتب . وتحدد صلاحيات مفوض الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 17

مادة 17: يحق للمكتب مع مراعاة احكام المادة 13 اعلاه وخلافا لكل نص قانوني او تعاقدي يتعارض مع أحكام هذا القانون, وبالأخص المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/67, استيراد وشراء وبيع وتصدير جميع الادوية والمستحضرات الطبية المنوه عنها في المادة الاولى.

المادة 18

مادة 18: يجوز للحكومة, في الحالات التي يقررها مجلس الوزراء, حصر استيراد اي دواء او مستحضر طبي بالمكتب دون سواه من المستوردين وفي هذه الحالة يحل المكتب محل جميع المستوردين ووكلاء المصانع الاجنبية او ممثليها ويحق عندئذ لصاحب العلاقة المتضرر ان يتقاضى تعويضا عادلا يقرره مجلس الوزراء ويكون مقدار هذا التعويض قابلا للمراجعة ضمن مهلة شهر امام المحاكم العادية. تعطى الافضلية للتوظيف لدى المكتب لمستخدمي وعمال المؤسسات التي حل محلها المكتب . تحدد دقائق تطبيق احكام هذه المادة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 19

مادة 19: أجيز للحكومة ان تسلف المكتب المبالغ اللازمة لاجل تمكينه من الشروع بأعماله. وذلك بسلفات خزينة تسدد تباعا.

المادة 20

مادة 20: لا تخضع اعمال المكتب لاحكام المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/67 ولا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959.

المادة 21

مادة 21: يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسمائة الى عشرة الاف ليرة لبنانية او بأحدى هاتين العقوبتين كل من يقتني او يعرض للبيع او يبيع دواء او مستحضرا طبيا غير محدد سعره على غلافه.

المادة 22

مادة 22: ما عدا الحالة المنصوص عنها في المادة 18 أعلاه لا تسأل الدولة بالتعويض عن الضرر الذي قد يسببه هذا القانون ولا تقبل التدابير المتخذة تطبيقا له اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك الابطال لتجاوز حد السلطة.

المادة 23

مادة 23: يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة, ضمن مهلة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون, تعديل واكمال أحكام هذا القانون وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/950

المادة 24

مادة 24: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير الصحة العامة الامضاء: صلاح سلمان