المادة 2
مادة 2: يجريو على سبيل التنسيق, ادخال المأمورين المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه, في ملاكات الدوائر اللبنانية لاجل تعيين راتبهم الخاضع للمحسومات التقاعدية, ضمن الشروط المحددة ادناه: 1- موظفو المندوبية العامة ودوائر المصالح المشتركة المذكورون في الملاك المحدد بقرار المندوب العام عدد 330/FL بتاريخ 24 حزيران سنة 1943. (الموظفون الاداريون) يصنف هؤلاء الموظفون على سبيل التنسيق في الملاك العام للدوائر الادارية في الحكومة اللبنانية المحدد بموجب المرسوم الاشتراعي عدد 269/ن.أ. بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1942 والنصوص اللاحقة به ويجري تصنيفهم في الملاك اللبناني بالدرجة الاكثر قربا من رواتبهم ان يتناولها تخفيض يحسب على النسبة المئوية- التالي بيانها: أ- رؤساء الاقسام خارج الصنف وكافة المأمورين الذي يوازي او يتجاوز راتبهم الاساسي الشهري 75و 248 ليرة لبنانية النسبة المئوية % 25 ب - رؤساء الاقسام وكافة المأمورين الذين ينقص راتبهم الاساسي الشهري عن 75و 248 ليرة لبنانية, ويوازي او يتجاوز 50, 192 ليرة لبنانية % 20 ج- رؤساء الاقلام وكافة المأمورين الذين ينقص راتبهم الاساسي الشهري 50,192 ليرة لبنانية ويوازي او يتجاوز 50,147 ليرة لبنانية % 15 د- رؤساء الاقلام المعاونون وكافة المأمورين الذين ينقص راتبهم الاساسي الشهري 50,147 ليرة لبنانية, ويوازي او يتجاوز 50,12,108 ليرة لبنانية % 10 ه- المرتبطون بالملاك الممتاز والمحررون والسكرتيريون وكافة المأمورين الذين ينقص راتبهم الاساسي الشهري عن 50,12,108 ليرة لبنانية ويوازي او يتجاوز 80 ليرة لبنانية % 5 و- المأمورين الذين ينقص راتبهم الاساسي الشهري عن 80 ليرة لبنانية لا تخفيض ' غير انه مهما كانت نتيجة التخفيض الناجمة عن تطبيق هذه المعدلات لا يمكن لاي مأمور من الفئات المذكورة اعلاه ان يصنف في درجة اعلى من درجة مأمور ينتمي الى فئة اعلى من فئته مباشرة. ب - موظفو الامن العام المذكورون في الملاك المحدد بموجب قرار المندوب العام رقم 428/ف .م بتاريخ 17 آب سنة 1942 ان مأموري الخدمة الفعلية في الامن العام, ما عدا موظفي المكاتب المشار اليهم في الفقرة الرابعة ادناه يجري ادخالهم على سبيل التنسيق, في ملاك الشرطة المحدد بموجب المرسوم الاشتراعي عدد 274/ن.أ. بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1942 والنصوص اللاحقة به غير انه لما كانت رواتب المفوضين والمفتشين في الامن العام متوازية تقريبا مع رواتب امثالهم في الملاك اللبناني, فان هؤلاء المأمورين لا يتناولهم التنزيل المشار اليه اعلاه, ويجري ادخالهم في الملاكات اللبنانية على اساس رواتبهم في المندوبية العامة بعد توفيق هذه الرواتب على الدرجة الاكثر قربا لها في الملاك اللبناني وعلى كل حال لا يمكن ادخال مفتشي الامن العام في فئة غير فئة المفتشين في الشرطة اللبنانية, ولذلك يطبق عليهم الحد الاعلى لهذه الفئة الاخيرة مهما كان راتبهم في المندوبية العامة. ان موظفي المكاتب في الامن العام (السكرتيريون الممتارون والسكرتيريون) يجري ادخالهم في الملاك العام للدوائر الادارية اللبنانية ضمن الشروط نفسها المحدد بشأن الموظفين المشار اليهم في الفقرة اعلاه ج- الموظفون الطبيون والصحيون في دوائر الكرنتينا المذكورون في الملاك المحدد بموجب قرار المندوب العام رقم 376 بتاريخ 21 تموز سنة 1942 يجري ادخال هؤلاء الموظفين على سبيل التنسيق في الملاك (A) لدوائر الصحة والاسعاف العام للدولة اللبنانية, كما هو محدد بموجب المرسوم الاشتراعي عدد 281/ن.أ. بتاريخ 10 كانون الاول سنة 942 والنصوص اللاحقة به ويتم ادخال هؤلاء الموظفين ضمن الشروط نفسها المحددة للموظفين المشار اليهم في الفقرة (أ) اعلاه مع البيان بان اطباء الكرنتينا يصنفون في فئة الاطباء من الملاك اللبناني, ومأموري الكرنتينا الصحيين في فئة المراقبين الصحين وحراس الكرنتينا في فئة الملاحظين '