المواد
مادة 1:
ان الغاية من هذا المرسوم هي تحديد شروط تطبيق نظام معاشات التقاعد على مأموري دوائر الكرنتينا اللبنانيين وعل المأمورين الاصيلين اللبنانيين في المندوبية العامة ودوائر المصالح المشتركة, وذلك استنادا الى احكام الفقرتين 3 و4 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 338/ن.أ. بتاريخ اول
اذار سنة 1943, المعدل بالمادة الاولى من المرسومين الاشتراعيين عدد 350/ن.أ.- بتاريخ 16 آذار سنة 1943 وعدد 44/أ. ت . بتاريخ 4 حزيران سنة 1943
مادة 2: يجريو على سبيل التنسيق, ادخال المأمورين المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه, في ملاكات الدوائر اللبنانية لاجل تعيين راتبهم الخاضع للمحسومات التقاعدية, ضمن الشروط المحددة ادناه: 1- موظفو المندوبية العامة ودوائر المصالح المشتركة المذكورون في الملاك المحدد بقرار المندوب العام عدد 330/FL بتاريخ 24 حزيران سنة 1943. (الموظفون الاداريون) يصنف هؤلاء الموظفون على سبيل التنسيق في الملاك العام للدوائر الادارية في الحكومة اللبنانية المحدد بموجب المرسوم الاشتراعي عدد 269/ن.أ. بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1942 والنصوص اللاحقة به ويجري تصنيفهم في الملاك اللبناني بالدرجة الاكثر قربا من رواتبهم ان يتناولها تخفيض يحسب على النسبة المئوية- التالي بيانها: أ- رؤساء الاقسام خارج الصنف وكافة المأمورين الذي يوازي او يتجاوز راتبهم الاساسي الشهري 75و 248 ليرة لبنانية النسبة المئوية % 25 ب - رؤساء الاقسام وكافة المأمورين الذين ينقص راتبهم الاساسي الشهري عن 75و 248 ليرة لبنانية, ويوازي او يتجاوز 50, 192 ليرة لبنانية % 20 ج- رؤساء الاقلام وكافة المأمورين الذين ينقص راتبهم الاساسي الشهري 50,192 ليرة لبنانية ويوازي او يتجاوز 50,147 ليرة لبنانية % 15 د- رؤساء الاقلام المعاونون وكافة المأمورين الذين ينقص راتبهم الاساسي الشهري 50,147 ليرة لبنانية, ويوازي او يتجاوز 50,12,108 ليرة لبنانية % 10 ه- المرتبطون بالملاك الممتاز والمحررون والسكرتيريون وكافة المأمورين الذين ينقص راتبهم الاساسي الشهري عن 50,12,108 ليرة لبنانية ويوازي او يتجاوز 80 ليرة لبنانية % 5 و- المأمورين الذين ينقص راتبهم الاساسي الشهري عن 80 ليرة لبنانية لا تخفيض ' غير انه مهما كانت نتيجة التخفيض الناجمة عن تطبيق هذه المعدلات لا يمكن لاي مأمور من الفئات المذكورة اعلاه ان يصنف في درجة اعلى من درجة مأمور ينتمي الى فئة اعلى من فئته مباشرة. ب - موظفو الامن العام المذكورون في الملاك المحدد بموجب قرار المندوب العام رقم 428/ف .م بتاريخ 17 آب سنة 1942 ان مأموري الخدمة الفعلية في الامن العام, ما عدا موظفي المكاتب المشار اليهم في الفقرة الرابعة ادناه يجري ادخالهم على سبيل التنسيق, في ملاك الشرطة المحدد بموجب المرسوم الاشتراعي عدد 274/ن.أ. بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1942 والنصوص اللاحقة به غير انه لما كانت رواتب المفوضين والمفتشين في الامن العام متوازية تقريبا مع رواتب امثالهم في الملاك اللبناني, فان هؤلاء المأمورين لا يتناولهم التنزيل المشار اليه اعلاه, ويجري ادخالهم في الملاكات اللبنانية على اساس رواتبهم في المندوبية العامة بعد توفيق هذه الرواتب على الدرجة الاكثر قربا لها في الملاك اللبناني وعلى كل حال لا يمكن ادخال مفتشي الامن العام في فئة غير فئة المفتشين في الشرطة اللبنانية, ولذلك يطبق عليهم الحد الاعلى لهذه الفئة الاخيرة مهما كان راتبهم في المندوبية العامة. ان موظفي المكاتب في الامن العام (السكرتيريون الممتارون والسكرتيريون) يجري ادخالهم في الملاك العام للدوائر الادارية اللبنانية ضمن الشروط نفسها المحدد بشأن الموظفين المشار اليهم في الفقرة اعلاه ج- الموظفون الطبيون والصحيون في دوائر الكرنتينا المذكورون في الملاك المحدد بموجب قرار المندوب العام رقم 376 بتاريخ 21 تموز سنة 1942 يجري ادخال هؤلاء الموظفين على سبيل التنسيق في الملاك (A) لدوائر الصحة والاسعاف العام للدولة اللبنانية, كما هو محدد بموجب المرسوم الاشتراعي عدد 281/ن.أ. بتاريخ 10 كانون الاول سنة 942 والنصوص اللاحقة به ويتم ادخال هؤلاء الموظفين ضمن الشروط نفسها المحددة للموظفين المشار اليهم في الفقرة (أ) اعلاه مع البيان بان اطباء الكرنتينا يصنفون في فئة الاطباء من الملاك اللبناني, ومأموري الكرنتينا الصحيين في فئة المراقبين الصحين وحراس الكرنتينا في فئة الملاحظين '
مادة 3: يؤخذ بعين الاعتبار لاجل تطبيق احكام المادة الثانية اعلاه, الراتب الذي يتقاضاه المأمورون ذوو العلاقة بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1942 اما الراتب الذي يجب اخذه بعين الاعتبار للمأمورين الذين يجري ادخالهم فيما بعد, فهو الراتب الذي يتقاضونه بتاريخ ادخالهم
مادة 4: ان الموظفين الذين يجري ادخالهم على سبيل التنسبق يمكن ترقيتهم بموجب مرسوم في الملاكات اللبنانية ضمن نفس الشروط التي تخضع لها سائر مأمورو الدولة, على اساس الاقتراحات التي تعطيها المندوبية العامة
مادة 5: ان المأمورين ذوي العلاقة وكذلك المأمورين امثالهم الذين ادخلوا فيما مضى بالملاكات اللبنانية يمكنهم لاجل معاش التقاعد ان يعملوا على- اثبات الخدمات التي ادوها حتى تاريخ ادخالهم بالملاك اللبناني: 1- المفوضية العليا للجمهورية الفرنسية وفي المندوبية العامة لفرنسا المحاربة,- وفي دوائر المصالح المشتركة 2- كل الخدمات الاخرى القابلة للاثبات وفقا للمرسوم الاشتراعي عدد 338/ ن.أ.- بتاريخ اول اذار 1943 والنصوص اللاحقة به
مادة 6: ان المحسومات التقاعدية العائدة للخدمات السابقة القابلة الاثبات المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة الخامسة اعلاه, يجري حسابها عن طيلة تلك الخدمات على معدل موحد قدره %7 يطبق على الراتب الذي يكون قد ادخل به المأمور ذو العلاقة في الملاكات اللبنانية. ان متأخرات المحسومات التقاعدية للخدمات المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة اعلاه يجري حسابها وفقا للشروط المحددة في المرسوم الاشتراعي عدد 338/ن.أ بتاريخ اول آذار سنة 1943. ومن جهة ثانية, يحسم فورا من الراتب المعين للمأمورين عند ادخالهم, نصف راتب شهر واحد لصالح الخزينة
مادة 7: ان القيمة المتوجبة لحساب متأخرات المحسومات المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة, تسدد للخزينة من قبل اصحاب العلاقة ضمن الشروط الاتية: 1- النصف , يدفعه نقدا دفعة واحدة 2- النصف الاخر, بحسم خمسة عشر بالمئة (% 15) تحسب على اساس الراتب غير الصافي العائد لرتبتهم ودرجتهم في الملاك اللبناني, ويتسقطع وفقا للشروط المعينة في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي عدد 338/ن.أ, المؤرخ في اول اذار سنة 1943 ويترك للمأمورين حق الخيار في تبرئة كامل ذمتهم من الدين نحو الخزينة مسبقا في اي وقت شاؤوا.
مادة 8: ان مأموري دوائر الكرتينا الذين خضعوا بصورة منتظمة منذ دخولهم الخدمة للمحسومات التقاعدية على رواتبهم الفعلية, لا تتناولهم احكام المادتين 6 و7 اعلاه ويستفيدون من رديات على القيمة الاجمالية للمحسومات التقاعدية التي يكونون قد دفعوها حتى تاريخ ادخالهم, وتحسب على نسبة التخفيض المؤية التي يكون جرى تطبيقها على رواتبهم
مادة 9: ينشر او يبلع هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 7 ايلول سنة 1943
الامضاء: بترو طراد
امين سر الدولة
الامضاء: عبد الله بيهم