المادة 5
مادة 5: ان المأمورين ذوي العلاقة وكذلك المأمورين امثالهم الذين ادخلوا فيما مضى بالملاكات اللبنانية يمكنهم لاجل معاش التقاعد ان يعملوا على- اثبات الخدمات التي ادوها حتى تاريخ ادخالهم بالملاك اللبناني: 1- المفوضية العليا للجمهورية الفرنسية وفي المندوبية العامة لفرنسا المحاربة,- وفي دوائر المصالح المشتركة 2- كل الخدمات الاخرى القابلة للاثبات وفقا للمرسوم الاشتراعي عدد 338/ ن.أ.- بتاريخ اول اذار 1943 والنصوص اللاحقة به