المادة 7
مادة 7: ان القيمة المتوجبة لحساب متأخرات المحسومات المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة, تسدد للخزينة من قبل اصحاب العلاقة ضمن الشروط الاتية: 1- النصف , يدفعه نقدا دفعة واحدة 2- النصف الاخر, بحسم خمسة عشر بالمئة (% 15) تحسب على اساس الراتب غير الصافي العائد لرتبتهم ودرجتهم في الملاك اللبناني, ويتسقطع وفقا للشروط المعينة في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي عدد 338/ن.أ, المؤرخ في اول اذار سنة 1943 ويترك للمأمورين حق الخيار في تبرئة كامل ذمتهم من الدين نحو الخزينة مسبقا في اي وقت شاؤوا.