المادة 186
(عدلت بموجب قانون 286/2014 )
لا يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون. يجيز القانون:
1) أنواع التأديب غير العنفي التي يمارسها الآباء والأمهات على أولادهم، على أن لا تترك أي أثر على جسد الأولاد أو تحدث ضرراً في صحتهم الجسدية أو النفسية.
2) العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على اصول الفن شرط ان تجري برضى العليل او رضى ممثليه الشرعيين او في حالات الضرورة الماسة,
3) اعمال العنف التي تقع في اثناء الالعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
لا يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون. يجيز القانون:
1) أنواع التأديب غير العنفي التي يمارسها الآباء والأمهات على أولادهم، على أن لا تترك أي أثر على جسد الأولاد أو تحدث ضرراً في صحتهم الجسدية أو النفسية.
2) العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على اصول الفن شرط ان تجري برضى العليل او رضى ممثليه الشرعيين او في حالات الضرورة الماسة,
3) اعمال العنف التي تقع في اثناء الالعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (1)) by قانون رقم 286 تاريخ 30/04/2014, article 1, 08/05/2014
أولاً: يلغى البند (1) من المادة 186 من قانون العقوبات، ويستبدل بالنص الآتي:
«يجيز القانون:
1- أنواع التأديب غير العنفي التي يمارسها الآباء والأمهات على أولادهم، على أن لا تترك أي أثر على جسد الأولاد أو تحدث ضرراً في صحتهم الجسدية أو النفسية».
ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.