المادة 186
(عدلت بموجب قانون 286/2014 )
لا يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون. يجيز القانون:
1) أنواع التأديب غير العنفي التي يمارسها الآباء والأمهات على أولادهم، على أن لا تترك أي أثر على جسد الأولاد أو تحدث ضرراً في صحتهم الجسدية أو النفسية.
2) العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على اصول الفن شرط ان تجري برضى العليل او رضى ممثليه الشرعيين او في حالات الضرورة الماسة,
3) اعمال العنف التي تقع في اثناء الالعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون. يجيز القانون:
1) أنواع التأديب غير العنفي التي يمارسها الآباء والأمهات على أولادهم، على أن لا تترك أي أثر على جسد الأولاد أو تحدث ضرراً في صحتهم الجسدية أو النفسية.
2) العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على اصول الفن شرط ان تجري برضى العليل او رضى ممثليه الشرعيين او في حالات الضرورة الماسة,
3) اعمال العنف التي تقع في اثناء الالعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (1)) بموجب قانون رقم 286 تاريخ 30/04/2014, المادة 1, 08/05/2014
أولاً: يلغى البند (1) من المادة 186 من قانون العقوبات، ويستبدل بالنص الآتي:
«يجيز القانون:
1- أنواع التأديب غير العنفي التي يمارسها الآباء والأمهات على أولادهم، على أن لا تترك أي أثر على جسد الأولاد أو تحدث ضرراً في صحتهم الجسدية أو النفسية».
ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.