The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 449

المادة 449

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة السابقة من وجد حائزا على آلات او ادوات معدة لصنع العملة او الورق النقدي او اوراق النقد المصرفية واستعملها على وجه مشروع.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 449 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/449/