المادة 525
(عدلت بموجب قانون 164/2011 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عُشر الى قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم على استبقاء شخص رغما عنه بسبب دين له عليه في بيت الفجور.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 75, 10/06/1993
المادة 75- تعدل الغرامة الواردة في المادة 525 على النحو الآتي:
"وبالغرامة من خمسين الف الى خمسماية الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من مئتين وخمسين الى الفين وخمسمائة ليرة".
Replaced or reworded by قانون رقم 164 تاريخ 24/08/2011, article 2, 01/09/2011
يلغى نص كل من المادتين 524 و525 من قانون العقوبات ويستعاض عنهما بالنصين التاليين:
«المادة 524 (الجديدة): يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن نصف قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد شخص برضاه.»
المادة 525 (الجديدة): يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عُشر الى قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم على استبقاء شخص رغما عنه بسبب دين له عليه في بيت الفجور.»