The whole text

قانون رقم 164 تاريخ 24/08/2011 In force

المادة 2

المادة 2

يلغى نص كل من المادتين 524 و525 من قانون العقوبات ويستعاض عنهما بالنصين التاليين:

«المادة 524 (الجديدة): يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن نصف قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد شخص برضاه.»

المادة 525 (الجديدة): يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عُشر الى قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم على استبقاء شخص رغما عنه بسبب دين له عليه في بيت الفجور.»

المادة 2 من قانون رقم 164 تاريخ 24/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228905/article/2/