المادة 539
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
كل دعاوة باحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين ال 2 و3 من المادة ال 209 يقصد منها نشر او ترويج او تسهيل استعمال وسائط الاجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى خمسماية الف ليرة.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 79, 10/06/1993
المادة 79- تعدل الغرامة الواردة في المادة 539 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من مئة الف الى خمسماية الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من خمسمائة الى الفين وخمسمائة ليرة".