The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 539

المادة 539

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

كل دعاوة باحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين ال 2 و3 من المادة ال 209 يقصد منها نشر او ترويج او تسهيل استعمال وسائط الاجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى خمسماية الف ليرة.

Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 539 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/539/