المادة 581
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
كل شخص آخر يتلف او يفض قصدا رسالة او برقية غير مرسلة اليه, او يطلع بالخدعة على مخابرة هاتفية, يعاقب بغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة.
ويقضى بالعقوبة نفسها على من اطلع على رسالة او على مخابرة برقية او هاتفية في اذاعتها الحاق ضررا بآخر فاعلم بها غير من ارسلت اليه.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 88, 10/06/1993
المادة 88- تعدل الغرامة الواردة في المادة 581 على النحو الاتي:
"بغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة" بدلا من "بغرامة لا تجاوز الخمسمائة ليرة".