المادة 582
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
يعاقب على الذم باحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 209 بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة حتى المايتي الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
ويقضى بالغرامة وحدها اذا لم يقع الذم علانية.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 89, 10/06/1993
المادة 89- تعدل الغرامة الواردة في المادة 582 على النحو الاتي:
"وبالغرامة حتى المايتي الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة حتى الف ليرة".
Rulings that applied this article · 36, the 25 most recent, as the Lebanese University links them.
- تمييز جزائي - مطبوعات 12/2022
- تمييز جزائي 159/2020
- استئناف جزائي 151/2020
- استئناف جزائي 149/2020
- تمييز جزائي 58/2020
- استئناف جزائي 354/2019
- استئناف جزائي 225/2019
- استئناف جزائي 152/2019
- استئناف جزائي 78/2019
- استئناف جزائي 48/2019
- استئناف جزائي 20/2019
- استئناف جزائي 14/2019
- تمييز جزائي 24/2019
- استئناف جزائي 349/2018
- استئناف جزائي 372/2018
- استئناف جزائي 336/2018
- استئناف جزائي 280/2018
- استئناف جزائي 199/2018
- استئناف جزائي/2018
- استئناف جزائي/2018
- استئناف جزائي/2018
- استئناف جزائي 57/2018
- استئناف جزائي 110/2018
- استئناف جزائي 215/2017
- استئناف جزائي 119/2017