The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 582

المادة 582

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب على الذم باحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 209 بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة حتى المايتي الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

ويقضى بالغرامة وحدها اذا لم يقع الذم علانية.

Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 582 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/582/