The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 591

المادة 591

(عدلت بموجب قانون 487/1995 )

يعاقب بالاعدام كل من يقتل انسانا قصدا "تمهيدا" لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلا أو تنفيذ لها.

ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان أو اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة.

المادة 591 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/591/