The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 715

المادة 715

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

ينعت بالاسم التجاري:

1- كل اسم لتاجر او صاحب مصنع او مزارع او مستثمر اذا لم يكن قد اصبح اللقب الضروري والوحيد للمحصول.

2- كل عنوان تجاري ليس له طابع انتسابي .

3- الاسم المستعار الذي يتكنى به التاجر او صاحب المصنع او المزارع او المستثمر.

4- الاسم المميز الذي اعتنقه فريق من الناس ممن ذكر اعلاه ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف هيئة ذات كيان قانوني.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 715 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/715/