النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 715

المادة 715

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

ينعت بالاسم التجاري:

1- كل اسم لتاجر او صاحب مصنع او مزارع او مستثمر اذا لم يكن قد اصبح اللقب الضروري والوحيد للمحصول.

2- كل عنوان تجاري ليس له طابع انتسابي .

3- الاسم المستعار الذي يتكنى به التاجر او صاحب المصنع او المزارع او المستثمر.

4- الاسم المميز الذي اعتنقه فريق من الناس ممن ذكر اعلاه ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف هيئة ذات كيان قانوني.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 715 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/715/