المادة 754
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من اهمل من اصحاب الفنادق والخانات والبيوت المفروشة المعدة للايجار ان يمسك حسب الاصول دفترا يدون فيه بالتسلسل وبدون بياض اسم كل شخص نام او قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ دخوله وخروجه, ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر على- الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى أربعمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (العقوبة) by مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 48, 10/11/1983
مادة 48: تعدل العقوبة فقط بالمواد 753 الى 760 ضمنا وتستبدل بالحبس حتى ثلاثة اشهر على- الاكثر وبالغرامة من 200 الى 2000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
Edited in part by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 152, 10/06/1993
المادة 152- تعدل الغرامة الواردة في المادة 754 على النحو الآتي:
"وبالغرامة من اربعين الف الى أربعمائة الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من 200 الى 2000 ليرة".