المادة 753
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
ان مديري المسارح والسينما ومستخدميهم الذين يقبلون عند عرض مسرحية او فلم مما هو محظر على الاولاد, ولدا او مراهقا ذكرا كان او انثى, او ابنة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها غير مصحوبة بابيها او امها او وليها او احد اقاربها الادنين البالغين, يعاقبون بالحبس حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
في حالة التكرار يمكن ان يؤمر باقفال المحدة لمدة تراوح بين الثلاثة ايام والثلاثة اشهر.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (العقوبة) by مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 48, 10/11/1983
مادة 48: تعدل العقوبة فقط بالمواد 753 الى 760 ضمنا وتستبدل بالحبس حتى ثلاثة اشهر على- الاكثر وبالغرامة من 200 الى 2000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
Edited in part by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 151, 10/06/1993
المادة 151- تعدل الغرامة الواردة في المادة 753 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من 200 الى 2000 ليرة".